المادة 58
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق.
ف 2ويخبر أيضا، داخل الأجل نفسه ووفق الشكليات نفسها، المتنافسين الذين تم قبولهم.
ف 3يجب توجيه رسالة القبول إلى المتنافسين المقبولين ثلاثين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. تبين هذه الرسالة مكان استلام العروض وكذا تاريخ وساعة ومكان انعقاد هذه الجلسة والمبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع، وعند الاقتضاء، التاريخ المقرر للاجتماع أو زيارة المواقع الذي يجب أن يكون على أبعد تقدير خمسة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة.
ف 4تتم، بواسطة هذه الرسالة، دعوة المتنافسين الذين تم قبولهم لسحب أو تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق ولإيداع عروضهم مرفقة بدفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف الأولى والموقع عليه، وعند الاقتضاء، بأصل وصل الضمان المؤقت أو بشهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.
ف 5عندما يتم اشتراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا يديلا، تحدد الرسالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تاريخ ومكان هذا الإيداع طبقا لمقتضيات المادة 37 من هذا المرسوم.
ف 6إذا اعتبر أحد المتنافسين أن الأجل المقرر في رسالة القبول غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق، أمكنه، خلال النصف الأول من هذا الأجل، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة أي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
ف 7يجب أن تتضمن رسالة المتنافس جميع العناصر التي تمكن صاحب المشروع من النظر في طلب التأجيل.
ف 8إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المتنافس، قام بإرجاء تاريخ فتح الأظرفة.
ف 9وفي هذه الحالة، يكون التأجيل، الذي تعود صلاحية تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع رسالة موجهة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إلى المتنافسين المقبولين. تحدد هذه الرسالة التاريخ الجديد لفتح الأظرفة.
ف 10لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه.
طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 49 – المادة 65- المادة 49مبادئ وكيفيات يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنافس
- المادة 50إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من البند
- المادة 51نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
- المادة 52ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
- المادة 53الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء الم
- المادة 54محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 55لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 56جلسة القبول
- المادة 57محضر جلسة القبول تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال جلسة القبول محضرا، لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضا
- المادة 58النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خ
- المادة 59طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء ا
- المادة 60محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم حسب الش
- المادة 61تقديم العروض التقنية والعروض البديلة تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم.
- المادة 62إيداع وسحب الأظرفة يتم إيداع وسحب أظرفة المتنافسين المقبولين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 63أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طيلة أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
- المادة 64جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
- المادة 65إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.