المادة 22
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1ملف طلب العروض
ف 21. يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع، ويتضمن ما يلي:
ف 3أ. نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، حسب الحالة؛
ف 4ب. نظير من دفتر الشروط الخاصة؛
ف 5ج. التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
ف 6د. نموذج عقد الالتزام المشار إليه في المادة 30 من هذا المرسوم؛
ف 7ه. نموذج لجدول الأثمان ونموذج للبيان التقديري المفصل أو نموذج لجدول الأثمان- البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛
ف 8و. نموذج جدول أثمان التموينات عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛
ف 9ز. بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان الكميات الجزافية أو عدم بيانها؛
ف 10ح. نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان، عند الاقتضاء؛
ف 11ط. نموذج التصريح بالشرف؛
ف 12ي. نموذج التصريح بمخطط التحمل؛
ف 13ك. نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
ف 142. يوافي صاحب المشروع أعضاء لجنة طلب العروض المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم بملف طلب العروض، ستة أيام، على الأقل، قبل نشر إعلان طلب العروض في بوابة الصفقات العمومية أو إرسال الرسالة الدورية إلى المتنافسين، حسب الحالة.
ف 15يتوفر أعضاء لجنة طلب العروض على أجل ستة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم ملف طلب العروض لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم المحتملة.
ف 163. يجب أن تكون ملفات طلب العروض متاحة قبل نشر الإعلان عن طلب العروض وأن توضع رهن إشارة المتنافسين ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في إحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 23 بعده وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.
ف 17يمكن تحميل ملفات طلب العروض من بوابة الصفقات العمومية.
ف 184. تسجل أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض أو تحميله في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، مع الإشارة إلى تاريخ وساعة السحب أو التحميل.
ف 195. تسلم ملفات طلب العروض مجانا إلى المتنافسين باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 206. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف طلب العروض للمتنافس أو لممثله الذي حضر إلى المكان المحدد في الإعلان عن طلب العروض، يقوم صاحب المشروع، في اليوم نفسه، بتسليمه شهادة تبين سبب عدم تسليم الملف، مع الإشارة إلى اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المتنافس من إعداد ملفه. يحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.
ف 21في حالة عدم تسليمه ملف طلب العروض في اليوم المحدد في الشهادة المسلمة له، يجوز للمتنافس أن يلجأ، بواسطة أي وسيلة اتصال تمكن من تحديد تاريخ التوصل، إلى السلطة الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.
ف 22إذا تبين لها صحة الطلب، تدعو السلطة المرفوع إليها الأمر، كتابة، صاحب المشروع إلى تسليم ملف طلب العروض فورا إلى المتنافس المعني، وعند الاقتضاء، إلى تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة توازي، على الأقل، المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسليم الملف إلى المشتكي.
ف 23ينشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية.
ف 247. يمكن لصاحب المشروع، بصورة استثنائية، إدخال تعديلات على ملف طلب العروض دون تغيير موضوع الصفقة. وفي هذه الحالة، تتم موافاة جميع المتنافسين، الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور، بهذه التعديلات، وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.
ف 25يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار وعلى أبعد تقدير سبعة أيام قبل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
ف 26بعد انصرام الأجل المذكور، يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة عبر إعلان تعديلي.
ف 27إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف طلب العروض، تستلزم نشر إعلان تعديلي، فإن هذا الإعلان ينشر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 23 من هذا المرسوم.
ف 28وفي هذه الحالة، لا تنعقد جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ صدور الإعلان التعديلي في آخر وسيلة للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.
ف 29يجب، في جميع الحالات، احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من البند الثاني من I) من المادة 23 أدناه.
ف 30يجب إبلاغ جميع المتنافسين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض أو بتحميله، بالتعديلات التي أدخلت عليه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة، عند الاقتضاء.
ف 31يتم اللجوء إلى الإعلان التعديلي في إحدى الحالات التالية:
ف 32أ. إذا أدخل صاحب المشروع تعديلات على ملف طلب العروض دون احترام أجل سبعة أيام المنصوص عليه أعلاه؛
ف 33ب. إذا كانت التعديلات التي تم إدخالها على ملف طلب العروض تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض؛
ف 34ج. إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء جلية تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
ف 35د. إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ نشر الإعلان وتاريخ جلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار المنصوص عليه في المادة 23 أدناه.
ف 368. إذا اعتبر أحد المتنافسين أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع الصفقة، أمكنه، خلال النصف الأول من أجل الإشهار، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. ويجب أن تتضمن هذه الرسالة كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلب التأجيل.
ف 37إذا أقر صاحب المشروع بوجاهة طلب المتنافس المحال إليه، قام بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. ويكون التأجيل، الذي يعود لصاحب المشروع صلاحية تقدير مدته، موضوع إعلان تعديلي ينشر طبق الشكليات التي يتم وفقها نشر إعلان طلب العروض.
ف 38لا يمكن تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه.
ف 39يخبر صاحب المشروع، بهذا التأجيل، المتنافسين الذين قاموا بسحب ملفات طلب العروض أو بتحميلها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 20مبادئ وكيفيات
- المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكيفيات إسناد الصفقة.
- المادة 22ملف طلب العروض
- المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض المفتوح:
- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي: