المادة 43
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنا سين جلسة مغلقة:
ف 21. تواصل لجنة طلب العروض أشغالها جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير أو تقن من أجل تنويرها شأن نقط معينة من العروض المالية المقدمة من لدن المتنا سين المقبولين أو دند الاقتضاء، إحداث لجنة ردية لتحليل هذه العروض.
ف 32. تقص اللجنة المتنا سين الذين تكون دروضهم المالية:
- –غير م ابقة لموضوع الص قة؛
- –غير موقعة؛
- –موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم استنادا إلى الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة لهم؛
- –متضمنة لقيود أو تح ظات؛
- –مشتملة دلى تباينات صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المع يات الواردة التوصيف التقن أو جدول الأثمان والبيان التقديري الم صل.
ف 43. تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنا سين المقبولين، مع الأخذ بعين الادتبار، التخ يضات المحتملة والمضمنة هذه العروض. وتقوم، دند الاقتضاء، بتصحيح الأخ اء الحسابية، وتتبيث المبالغ الصحيحة للعروض المعنية.
ف 54. بعد استي اء هذا الإجراء، تقص اللجنة العروض المالية الم رطة والعروض المالية المنخ ضة بكي ية غير دادية مقارنة بالمبلغ التقديري المعد من لدن صاحب المشروع، وذلك و ق الكي يات وحسب الشروط المنصوص دليها المادة 44 أدناه.
ف 65. تحدد اللجنة بعد ذلك، الثمن المرجع للعروض المالية للمتنا سين، طبقا لأحكام المادة 44 بعده.
ف 7ثانيا) اختيار العرض الأكثر أ ضلية اقتصاديا:
ف 81. - تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بترتيب دروض المتنا سين المقبولين، بالنظر إلى الثمن المرجع المحدد، من أجل اقتراح العرض الأكثر أ ضلية اقتصاديا دلى صاحب المشروع.
ف 9يراد، مدلول هذا المرسوم، بالعرض الأكثر أ ضلية اقتصاديا ما يل :
ف 10أ. العرض المال الأ ضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجع ، وذلك بالنسبة لص قات الأشغال وص قات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
ف 11غير أنه بالنسبة لص قات حراسة المبان الإدارية وتنظي ها وصيانة المساحات الخضراء، يراد بالعرض المال الأ ضل ثمنا العرض الذي اقترح نسبة الزيادة الأضعف الم بقة دلى الكل ة التقديرية للأدمال الت أددها صاحب المشروع، مع مراداة مقتضيات ال قرة أ) من البند الثالث من المادة 20 من هذا المرسوم؛
ف 12ب. العرض المال الأ ضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجع ، مع الأخذ بعين الادتبار، دند الاقتضاء، مجموع ثمن الاقتناء والتقييم النقدي لكل ة الاستعمال و/أو الصيانة طيلة مدة محددة و ق الشروط المنصوص دليها المادة 21 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لص قات التوريدات؛
ف 13ج. العرض الحاصل دلى أ ضل نق ة تقنية ومالية و ق الشروط المنصوص دليها المادة 144 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لص قات الخدمات المتعلقة بأدمال الدراسات.
ف 142. حالة تساوي ددة دروض ادتبرت الأكثر أ ضلية اقتصاديا بالنظر إلى جميع العناصر، تقوم اللجنة بإجراء قردة من أجل ال صل بين المتنا سين المعنيين.
ف 15غير أنه إذا:
- –كان أحد المتنا سين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، يمنح حق الأ ضلية إلى العرض الذي تقدمت به التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول الذات ؛
- –كان إثنان أو أكثر من المتنا سين المعنيين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، تمنح الأ ضلية للعروض المقدمة من لدنهم. و هذه الحالة، تقوم اللجنة بإجراء قردة من أجل ال صل بينهم.
ف 163. تتحقق اللجنة، بعد ذلك، من أن العرض الأكثر أ ضلية اقتصاديا لا يحتوي دلى ثمن أو أثمان أحادية رئيسية م رطة أو منخ ضة بكي ية غير دادية كما ه معر ة المادة 44 من هذا المرسوم.
ف 174. تددو اللجنة، بواس ة رسالة موجهة دن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنا الذي تقدم بالعرض الأكثر أ ضلية اقتصاديا من أجل:
- –تقديم وثائق الملف الإداري المشار إليها، حسب الحالة، ال قرة 2) من البند ألف) من أولا) أو ال قرة 2) من ثانيا) من المادة 28 من هذا المرسوم؛
- –تأكيد تصحيح الأخ اء المادية المعاينة، دند الاقتضاء؛
- –تسوية ددم الت ابق المعاين بين مختلف الوثائق المكونة لمل ه الإداري، دند الاقتضاء؛
- –تقديم العينات أو النماذج المصغرة الم لوبة نظام الاستشارة، دند الاقتضاء؛
- –تبرير الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية الت ادتبرت منخ ضة بكي ية غير دادية أو م رطة طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا المرسوم.
ف 18ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمتنا أجلا لا يقل دن سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها هذا البند.
ف 195. يوقف رئي اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والسادة من أجل استئناف أشغالها جلسة مغلقة.
ف 206. يجب أن تقدم دناصر جواب المتنا المزمع إسناد الص قة إليه ظرف مغلق مر ق، دند الاقتضاء، بالعينات أو النماذج المصغرة الم لوبة.
ف 21يجب أن يتضمن هذا الظرف بكي ية بارزة البيانات التالية:
- –اسم ودنوان المتنا ؛
- –موضوع الص قة والإشارة، دند الاقتضاء، إلى الحصة إذا كانت الص قة محصصة؛
- –التنبيه إلى أنه «يجب ددم تح الظرف إلا من لدن رئي لجنة طلب العروض» ويحمل بصورة بارزة دبارة «تكملة الملف ودناصر الجواب».
ف 22يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، مكتب صاحب المشروع المبين رسالة الددوة أو أن يوجه إلى المكتب المذكور بواس ة رسالة موجهة دن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
ف 23يجب أن تودع العينات أو النماذج المصغرة، دندما يكون ذلك م لوبا، مقابل وصل، مكتب صاحب المشروع المعين رسالة الددوة.
ف 24يسجل إيداع الظرف أو العينات أو النماذج المصغرة السجل الخاص المنصوص دليه المادة 4 من هذا المرسوم.
ف 257. تجتمع اللجنة المكان و اليوم والسادة المحددة. غير أنه يمكن للرئي ددوة أدضاء اللجنة من أجل استئناف أشغالها بمجرد تلق جواب المتنا المعن .
ف 268. تتأكد اللجنة من وجود الرسالة الت تم بموجبها ددوة المتنا المعن وتقوم بالتأكد من الوثائق والجواب المتوصل بهما من المتنا ، ودند الاقتضاء، من العينات أو النماذج المصغرة.
ف 27تقوم اللجنة، بعد ذلك، ب حص الوثائق والجواب المتوصل بهما والعينات أو النماذج المصغرة، دند الاقتضاء.
ف 28يمكن للجنة، دند الاقتضاء، وقبل اتخاذ قرارها، استشارة كل خبير أو تقن أو مختبر أو إحداث لجنة ردية لتقييم الجودة التقنية للعينات أو النماذج المصغرة المقترحة.
ف 29ت حص اللجنة أيضا التبريرات المقدمة من لدن المتنا والمتعلقة بالأثمنة الأحادية الرئيسية الم رطة أو المنخ ضة بكي ية غبر دادية، وذلك طبقا للكي يات المنصوص دليها المادة 44 أدناه.
ف 309. تقرر اللجنة دند إنهائها لهذا ال حص:
ف 31ألف) إما اقتراح قبول درض المتنا المعن دلى صاحب المشروع، إذا تبين لها، حسب الحالة، أن:
ف 32أ. الوثائق المدلى بها لاستكمال الملف الإداري تستو الشروط المنصوص دليها ال قرة الثانية من المادة 28 من هذا المرسوم؛
ف 33ب. التصحيحات الم لوبة تم تأكيدها؛
ف 34ج. ددم الت ابق المعاين تمت تسويته؛
ف 35د. التبريرات المتعلقة بالثمن أو بالأثمان الأحادية الرئيسية الم رطة أو المنخ ضة بكي ية غير دادية مقنعة؛
ف 36ه. العينات أو النماذج المصغرة المقدمة م ابقة للخصائص المنصوص دليها د تر الشروط الخاصة.
ف 37باء) إما إقصاء المتنا المعن ، إذا:
ف 38أ. لم يجب داخل الأجل المحدد له؛
ف 39ب. لم يقدم الوثائق الم لوبة أو قدم وثائق غير م ابقة؛
ف 40ج. لم يقدم العينات أو النماذج المصغرة، دند الاقتضاء؛
ف 41د. لم يؤكد تصحيحات الأخ اء المادية الت تمت معاينتها؛
ف 42ه. لم يقم بتسوية ددم الت ابق المعاين بين مختلف وثائق مل ه؛
ف 43و. ادتبرت التبريرات المقدمة شأن الثمن أو الأثمنة الأحادية الرئيسية الم رطة أو المنخ ضة بكي ية غير دادية غير مقنعة؛
ف 44ز. قدم دينات أو نماذج مصغرة غير م ابقة للخصائص الم لوبة د تر الشروط الخاصة، دند الاقتضاء.
ف 4510. حالة إقصاء المتنا الذي قدم العرض الأكثر أ ضلية اقتصاديا طبقا لمقتضيات ب) من البند 9) أدلاه، تددو اللجنة، طبقا للشروط المنصوص دليها البند 4 من هذه المادة، المتنا صاحب العرض المرتب ثانيا.
ف 46تقوم اللجنة ب حص الوثائق والأجوبة المتوصل بها، ودند الاقتضاء، العينات أو النماذج المصغرة، ثم تقرر إما قبوله أو إقصاءه طبقا للشروط المحددة أدلاه.
ف 4711. إذا لم تقبل اللجنة المتنا المعن ، إنها تددو المتنا صاحب العرض الموال وت حص الوثائق والأجوبة المتوصل بها، ودند الاقتضاء، العينات أو النماذج المصغرة، طبقا لن الشروط المبينة أدلاه إلى حين استن اذ المس رة أو التصريح بعدم جدوى طلب العروض.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنا أن ي لب من صاحب المشروع، بواس ة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضيحا
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتمادا أو زيارة للمواقع و ق الشروط المنصوص دليها ط) من البند 1) من I) و ي) من البند II) من المادة 23 من هذا
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الص قات العمومية، إطار المساطر المنصوص دليها هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الادتباريون الذ
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين دلى كل متنا أن يقدم مل ا إداريا ومل ا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن المل ات الت يقدمها المتنا سون، دلاوة دلى د تر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع دليهما، وثائق ال
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع نظام الاستشارة من المتنا سين تقديم درض تقن ، دندما تبرر ذلك ال بيعة الخاصة للأدمال المراد إنجازها ادتبارا لتعقيدها أو
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص نظام الاستشارة دلى تقديم دروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراداة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظر ة ودروض المتنا سين وسحبها ب ريقة إلكترونية، يمكن لأظر ة المتنا سين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراداة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظر ة ودروض المتنا سين وسحبها ب ريقة إلكترونية، يمكن للمتنا سحب كل ظرف تم إيداده أو التوصل
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنا سون ملتزمين بالعروض الت قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة تح الأظر ة أو من تاريخ توقيع الص قة من لد
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة دلى إيداع دينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يل :
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية دلى إثر حص وثائق الملف الإداري والملف التقن ، ودند الاقتضاء، الوثائق الوص ية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنا سين جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجع :
- المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
- المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا دن كل اجتماع من اجتماداتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنا
- المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الص قة بقبول درضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تع تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام
- المادة 48إلغاء طلب العروض