المادة 28
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين دلى كل متنا أن يقدم مل ا إداريا ومل ا تقنيا.
ف 2ألف) يتضمن الملف الإداري ما يل :
ف 31. بالنسبة لكل متنا دند تقديم العروض:
ف 4أ. الوثيقة أو الوثائق الت تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنا . وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانون للمتنا :
- –إذا تعلق الأمر بمقاول ذات أو بشخص ذات يعمل لحسابه الخاص، لا ت لب منه أي وثيقة؛
- –إذا تعلق الأمر بممثل للمتنا ، وجب دليه تقديم ما يل ، حسب الحالة:
- –نسخة مشهود بم ابقتها لأصل الوكالة المصادق دلى توقيعها، دندما يتصرف باسم شخص ذات ؛
- –مستخرج من النظام الأساس للشركة أو نسخة م ابقة لأصل محضر الجهاز المختص أو هما معا، الذي يخول له صلاحية التصرف باسمها؛
- –الوثيقة الت ي وض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخر، دند الاقتضاء.
- –إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق الت تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.
ف 5ب. التصريح بالشرف؛
ف 6ج. أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الك الة الشخصية والتضامنية الت تقوم مقامه، دند الاقتضاء؛
ف 7د. بالنسبة إلى التجمعات، ات اقية تأسي التجمع المنصوص دليها المادة 150 من هذا المرسوم أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل.
ف 82. بالنسبة إلى المتنا المزمع إسناد الص قة إليه و ق الشروط المحددة المادة 43 من هذا المرسوم:
ف 9أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض محل رض الضريبة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل تثبت بأن المتنا يوجد وضعية جبائية قانونية أو دند ددم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص دلى ذلك المادة 27 أدلاه.
ف 10ب. يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم دلى أساسه رض الضريبة دلى المتنا ؛
ف 11ج. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطن للضمان الاجتماد أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماد أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل تثبت بأن المتنا يوجد وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية؛
ف 12د. نسخة من شهادة القيد السجل التجاري (نموذج 9) بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بالقيد السجل التجاري بموجب التشريع الجاري به العمل؛
ف 13ه. نسخ مشهود بم ابقتها للأصل من الشهادات أو التراخيص اللازمة لتن يذ الأدمال موضوع الص قة و ق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دند الاقتضاء؛
ف 14و. الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للص قات المبرمة لحاجات الد اع الوطن أو الأمن العام، إذا طلب صاحب المشروع ذلك؛
ف 15ز. الوثائق الت تعادل الشهادات المشار إليها البنود أ) وب) وج) أدلاه المسلمة من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصل أو بلد المنشأ، بالنسبة للمتنا سين غير المقيمين بالمغرب.
ف 16دندما لا يتم تسليم هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة، يتم تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سل ة قضائية أو إدارية بالبلد الأصل أو ببلد المنشأ تثبت ددم إصدار الوثائق المذكورة.
ف 17يعتمد تاريخ الإدلاء، إلى صاحب المشروع، بالوثائق المنصوص دليها أ) وب) أدلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.
ف 18باء) الملف التقن :
ف 191. بالنسبة للأدمال العادية، يضم الملف التقن :
ف 20أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنا وتحدد، دند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأدمال الت ن ذها أو شارك تن يذها مع بيان الص ة الت تمت بها هذه المشاركة؛
ف 21ب. التصريح بمخ ط التحمل للمتنا المنصوص دليه المادة 4 من هذا المرسوم، إذا نص دلى ذلك نظام الاستشارة.
ف 222. بالنسبة للأدمال غير العادية، يضم الملف التقن ، بالنظر إلى طبيعة هذه الأدمال وأهميتها، الوثائق التالية:
ف 23أ. مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنا وتحدد، دند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأدمال الت ن ذها أو شارك تن يذها مع بيان الص ة الت تمت بها هذه المشاركة؛
ف 24ب. الشهادات أو نسخها المشهود بم ابقتها للأصل الت يسلمها أصحاب المشاريع العامون أو الخواص أو رجال ال ن الذين أنجز المتنا تحت إشرا هم الأدمال المذكورة أو أصحاب الص قات برسم الجزء المتعاقد بشأنه من الباطن.
ف 25تحدد كل شهادة، دلى وجه الخصوص، طبيعة الأدمال ومبلغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وص ته وتقييمه.
ف 26بالنسبة لأدمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يجب أن تتضمن الشهادات المرجعية المذكورة أدلاه بيانا بكون الأشغال المن ذة همت دقارات مصن ة و ق مقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحا ظة دلى المبان التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف ال نية والعاديات، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 27يجب دلى صاحب المشروع أن لا ي لب، بأي حال من الأحوال، تقديم شهادات مرجعية غير متناسبة مع طبيعة ومحتوى الأدمال ومبلغ الص قة.
ف 28ج. التصريح بمخ ط التحمل، إذا نص دلى ذلك نظام الاستشارة؛
ف 29د. الوثيقة أو الوثائق المتبثة للقدرات المالية للمتنا ، إذا نص دلى ذلك نظام الاستشارة.
ف 303. حالة وجود نظام للتأهيل والتصنيف يهم الص قات المعنية بالأدمال، تقوم الشهادة المسلمة إطار النظام المذكور مقام الوثائق المشار إليها أ) من البند 1 من باء) و ال قرات أ) وب) ود) من البند 2 من باء) من هذه المادة.
ف 314. حالة وجود نظام للادتماد يهم الص قات المعنية بالأدمال، تقوم الشهادة المسلمة إطار النظام المذكور مقام الوثائق المذكورة ال قرة أ) من البند 1 من باء) و ال قرات أ) وب) ود) من البند 2 من باء) من هذه المادة.
ف 325. يتعين دلى المتنا سين غير المقيمين بالمغرب تقديم وثائق الملف التقن المنصوص دليها البندين 1 أو 2 من باء) من هذه المادة، حسب الحالة.
ف 33II. إذا كان المتنا مؤسسة دمومية، يتعين دليه الإدلاء بما يل :
ف 341. دند تقديم العرض، دلاوة دلى الملف التقن ، ووثائق الملف الإداري المنصوص دليها ب) وج) من ال قرة 1 من ألف) من I) من هذه المادة، نسخة من النص الذي يؤهله لممارسة المهام ذات الصلة بالأدمال موضوع الص قة؛
ف 352. وإذا كان من المزمع إسناد الص قة إليه:
ف 36أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض محل رض الضريبة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل تثبت بأن المتنا يوجد وضعية جبائية قانونية أو دند ددم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص دلى ذلك المادة 27 أدلاه.
ف 37يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم دلى أساسه رض الضريبة دلى المتنا .
ف 38غير أن الشهادة المذكورة لا ت لب إلا من المؤسسات العمومية الخاضعة للضريبة.
ف 39ب. شهادة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطن للضمان الاجتماد أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماد تثبت بأن المتنا يوجد وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية.
ف 40يعتمد تاريخ الإدلاء بالوثائق المنصوص دليها أ) وب) أدلاه، إلى صاحب المشروع، أساسا لتقييم صلاحيتها.
ف 41III. إذا كان المتنا تعاونية أو اتحاد تعاونيات، يتعين دليه الإدلاء بما يل :
ف 421. ند تقديم العرض، دلاوة دلى الملف التقن ، ووثائق الملف الإداري المنصوص دليها أ) وب) وج) من ال قرة 1 من ألف) من I) من هذه المادة، شهادة القيد السجل المحل للتعاونيات؛
ف 432. وإذا كان من المزمع إسناد الص قة إليه:
ف 44أ. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض محل رض الضريبة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل تثبت بأن المتنا يوجد وضعية جبائية قانونية أو دند ددم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص دلى ذلك المادة 27 أدلاه.
ف 45يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم دلى أساسه رض الضريبة دلى التعاونية أو إتحاد التعاونيات المعن ؛
ف 46ب. شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الصندوق الوطن للضمان الاجتماد أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل تثبت بأن التعاونية أو اتحاد التعاونيات توجد وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدلاه.
ف 47يعتمد تاريخ الإدلاء بالوثائق المنصوص دليها أ) وب) أدلاه، إلى صاحب المشروع، أساسا لتقييم صلاحيتها.
ف 48IV. إذا كان المتنا مقاولا ذاتيا، يتعين دليه الإدلاء بما يل :
ف 493. دند تقديم العرض، دلاوة دلى الملف التقن ، ووثائق الملف الإداري المنصوص دليها ب) وج) من ال قرة 1) من ألف) من I) من هذه المادة، شهادة التسجيل السجل الوطن للمقاول الذات أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة؛
ف 504. وإذا كان من المزمع إسناد الص قة إليه، شهادة أو نسخة منها مشهود بم ابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض محل رض الضريبة تثبت بأن المتنا يوجد وضعية جبائية قانونية أو دند ددم الأداء بأنه قدم الضمانات كما هو منصوص دلى ذلك المادة 27 أدلاه.
ف 51يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم رض الضريبة برسمه المقاول الذات .
ف 52يعتمد تاريخ الإدلاء إلى صاحب المشروع بهذه الوثيقة أساسا لتقييم صلاحيتها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 20مبادئ وكيفيات
- المادة 21نظام الاستشارة يعتبر نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض ومعايير وكي يات إسناد الص قة.
- المادة 22ملف طلب العروض
- المادة 23إشهار طلب العروض I. طلب العروض الم توح:
- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنا أن ي لب من صاحب المشروع، بواس ة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضيحا
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتمادا أو زيارة للمواقع و ق الشروط المنصوص دليها ط) من البند 1) من I) و ي) من البند II) من المادة 23 من هذا
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الص قات العمومية، إطار المساطر المنصوص دليها هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الادتباريون الذ
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين دلى كل متنا أن يقدم مل ا إداريا ومل ا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن المل ات الت يقدمها المتنا سون، دلاوة دلى د تر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع دليهما، وثائق ال
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع نظام الاستشارة من المتنا سين تقديم درض تقن ، دندما تبرر ذلك ال بيعة الخاصة للأدمال المراد إنجازها ادتبارا لتعقيدها أو
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص نظام الاستشارة دلى تقديم دروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراداة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظر ة ودروض المتنا سين وسحبها ب ريقة إلكترونية، يمكن لأظر ة المتنا سين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراداة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظر ة ودروض المتنا سين وسحبها ب ريقة إلكترونية، يمكن للمتنا سحب كل ظرف تم إيداده أو التوصل
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنا سون ملتزمين بالعروض الت قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة تح الأظر ة أو من تاريخ توقيع الص قة من لد
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة دلى إيداع دينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يل :
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية دلى إثر حص وثائق الملف الإداري والملف التقن ، ودند الاقتضاء، الوثائق الوص ية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنا سين جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجع :