مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروض

المادة 38

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:

ف 21. يتولى صاحب المشروع رئاسة لجنة طلب العروض. إذا تغيب صاحب المشروع أو عاقه عائق ناب عنه أحد الأشخاص الذين عينهم لهذا الغرض.

ف 32. بالنسبة للصفقات التي تبرمها الدولة، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

  1. –ممثلان عن الإدارة التي يتبع لها صاحب المشروع، ينتمي أحدهما، على الأقل، إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة، يعينهما صاحب المشروع؛
  2. –ممثل عن الخزينة العامة للمملكة؛
  3. –ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.

ف 43. بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

  1. –ممثلان عن المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام الذي يتبع له صاحب المشروع، ينتمي أحدهما، على الأقل، إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة، يعينهم صاحب المشروع؛
  2. –ممثل الوزير المكلف بالمالية وفقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية المطبقة على المؤسسة العمومية المعنية؛
  3. –ممثل الوزير المكلف بالمالية أو ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، حسب الحالة، بالنسبة للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام؛
  4. –المسؤول عن المشتريات أو ممثله، عند الاقتضاء؛
  5. –المسؤول المالي أو ممثله، عند الاقتضاء.

ف 5تضم اللجنة أيضا كل عضو آخر يعتبر حضوره إلزاميا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسة العمومية المعنية أو للشخص الاعتباري الآخر الخاضع للقانون العام المعني.

ف 64. بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية، تتألف اللجنة، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم والذين يعتبر حضورهم إجباريا:

ف 7أ. بالنسبة للجهات ومجموعاتها:

  1. –المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛
  2. –رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛
  3. –رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛
  4. –المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

ف 8ب. بالنسبة للأقاليم والعمالات ومجموعاتها:

  1. –المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛
  2. –رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛
  3. –رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛
  4. –المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

ف 9ج. بالنسبة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات:

  1. –المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، أو ممثله؛
  2. –رئيس مصلحة الصفقات أو ممثله؛
  3. –رئيس المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة أو ممثله؛
  4. –المحاسب العمومي المكلف أو ممثله.

ف 10يمكن تغيير تأليف لجنة طلب العروض المنصوص عليها في البند الرابع من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالداخلية.

  1. –يمكن للجنة طلب العروض أن تستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص، خبيرا كان أو تقنيا، ترى فائدة في مشاركته في أشغالها، كما يمكن لها إحداث لجنة فرعية.

ف 11عندما تقرر لجنة طلب العروض استشارة خبير أو تقني، يطلب رئيس اللجنة من صاحب المشروع دعوة الخبير أو التقني المعني للمشاركة في أشغال اللجنة أو اللجنة الفرعية.

ف 12لا يمكن أن تتألف اللجنة الفرعية حصريا من أعضاء لجنة طلب العروض.

ف 135. تتم دعوة أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويتعين على هذا الأخير توجيه رسالة الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة بسبعة أيام على الأقل، مرفقة بملف طلب العروض الذي يتضمن، عند الاقتضاء، الملاحظات التي أبداها هؤلاء الأعضاء، وبكل معلومة أو توضيح أو وثيقة تمت موافاة المتنافسين بها.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب العروض

المادة 20 – المادة 48
  1. المادة 24الضمان المؤقت
  2. المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
  3. المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
  4. المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
  5. المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  6. المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
  7. المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
  8. المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
  9. المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
  10. المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
  11. المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
  12. المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
  13. المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
  14. المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
  15. المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
  16. المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
  17. المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
  18. المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
  19. المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
  20. المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
  21. المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
  22. المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
  23. المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتناف
  24. المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أي
  25. المادة 48إلغاء طلب العروض
فهرس النص كاملا · 170 مادة