المادة 47
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة طلب العروض.
ف 2ويخبر أيضا، داخل الأجل نفسه، المتنافسين المقصيين، مع بيان أسباب رفض عروضهم، وذلك بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. ترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم.
ف 3غير أن صاحب المشروع يحتفظ بالوثائق التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين، لمدة خمس سنوات، على الأقل، باستثناء أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه الذي يتم إرجاعه للمتنافسين الذين تم اقصاؤهم داخل ثمانية وأربعين ساعة الموالية لتاريخ إرسال الرسالة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
ف 4كما يتم إرجاع العينات والنماذج المصغرة المودعة من لدن المتنافسين المقصيين، بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
ف 5لا يحق لأي متنافس المطالبة بالتعويض إذا لم يتم قبول عرضه.
ف 6لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لصاحب المشروع أو للسلطة المختصة تغيير الاختيار الذي أقرته لجنة طلب العروض.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضي
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع وفق الشروط المنصوص عليها في ط) من البند 1) من I) وفي ي) من البند II) من المادة 23 من
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباري
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع عليهما، وثائق ا
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع في نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني، عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقيدها
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص في نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن لأظرفة المتنافسين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراعاة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بطريقة إلكترونية، يمكن للمتنافس سحب كل ظرف تم إيداعه أو التو
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة أو من تاريخ توقيع الصفقة من
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يلي:
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، وعند الاقتضاء، الوثائق الوصفية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنافسين في جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجعي:
- المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
- المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتناف
- المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أي
- المادة 48إلغاء طلب العروض