المادة 42
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
ف 21. تستأنف الجلسة العمومية:
- –دلى إثر حص وثائق الملف الإداري والملف التقن بالنسبة للحالة المنصوص دليها البند 12 من المادة 39 من هذا المرسوم؛
- –التاريخ والسادة المعلن دنهما من لدن رئي اللجنة بالنسبة للحالة المنصوص دليها ال قرة ج) من البند 13 من ن المادة.
ف 32. بعد استئناف الجلسة العمومية، يتلو الرئي ، بصوت دال، لائحة المتنا سين المقبولين وكذا لائحة المتنا سين غير المقبولين دون الإ صاح دن أسباب إقصائهم، ويعيد للحاضرين منهم، مقابل إبراء، مل اتهم دون تح الأغل ة المتضمنة للعروض المالية، وذلك مع مراداة مقتضيات البند الثالث من المادة 47 من هذا المرسوم.
ف 4ي تح الرئي ، بعد ذلك، أغل ة المتنا سين المقبولين والحاملة لعبارة «درض مال » ويتلو، بصوت دال، مبالغ دقود الالتزام والبيانات التقديرية الم صلة.
ف 53. يوقع أدضاء اللجنة بالأحرف الأولى دلى دقود الالتزام، كما يوقعون، حسب الحالة، دلى جداول الأثمان ودلى البيانات التقديرية الم صلة ودلى جداول الأثمان - البيانات التقديرية الم صلة ودلى جداول الثمن الإجمال ودلى الت اصيل ال ردية للثمن الإجمال و، دند الاقتضاء، دلى جداول أثمان التموينات.
ف 64. بعد استي اء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنا سون من القادة.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الفرع الأول: طلب العروض
المادة 20 – المادة 48- المادة 24الضمان المؤقت
- المادة 25طلب التوضيحات أو المعلومات وإخبار المتنافسين يجوز لكل متنا أن ي لب من صاحب المشروع، بواس ة رسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، أن يقدم إليه توضيحا
- المادة 26اجتماع أو زيارة المواقع يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتمادا أو زيارة للمواقع و ق الشروط المنصوص دليها ط) من البند 1) من I) و ي) من البند II) من المادة 23 من هذا
- المادة 27الشروط المطلوبة من المتنافسين يمكن أن يشارك، بصورة صحيحة، وأن ينال الص قات العمومية، إطار المساطر المنصوص دليها هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الادتباريون الذ
- المادة 28إثبات القدرات والمؤهلات I. يتعين دلى كل متنا أن يقدم مل ا إداريا ومل ا تقنيا.
- المادة 29التصريح بالشرف يتضمن التصريح بالشرف البيانات التالية:
- المادة 30محتوى ملفات المتنافسين يجب أن تتضمن المل ات الت يقدمها المتنا سون، دلاوة دلى د تر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الموقعين بالأحرف الأولى والموقع دليهما، وثائق ال
- المادة 31تقديم عرض تقني يمكن أن يشترط صاحب المشروع نظام الاستشارة من المتنا سين تقديم درض تقن ، دندما تبرر ذلك ال بيعة الخاصة للأدمال المراد إنجازها ادتبارا لتعقيدها أو
- المادة 32تقديم ملفات المتنافسين
- المادة 33عروض تتضمن عروضا بديلة يمكن لصاحب المشروع أن ينص نظام الاستشارة دلى تقديم دروض بديلة.
- المادة 34إيداع أظرفة المتنافسين مع مراداة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظر ة ودروض المتنا سين وسحبها ب ريقة إلكترونية، يمكن لأظر ة المتنا سين أن:
- المادة 35سحب الأظرفة مع مراداة أحكام المادة 135 من هذا المرسوم المتعلقة بإيداع أظر ة ودروض المتنا سين وسحبها ب ريقة إلكترونية، يمكن للمتنا سحب كل ظرف تم إيداده أو التوصل
- المادة 36أجل صلاحية العروض يظل المتنا سون ملتزمين بالعروض الت قدموها، طيلة مدة ستين يوما تسري، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ جلسة تح الأظر ة أو من تاريخ توقيع الص قة من لد
- المادة 37إيداع وسحب العينات أو النماذج المصغرة والوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى يمكن أن ينص نظام الاستشارة دلى إيداع دينات أو نماذج مصغرة و
- المادة 38لجنة طلب العروض يحدد تأليف لجنة طلب العروض كما يل :
- المادة 39فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
- المادة 40فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
- المادة 41فحص وتقييم العروض التقنية دلى إثر حص وثائق الملف الإداري والملف التقن ، ودند الاقتضاء، الوثائق الوص ية والبيانات الموجزة والوثائق التقنية الأخرى، تقوم لجنة طلب
- المادة 42فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية
- المادة 43تقييم العروض المالية للمتنافسين واختيار العرض الأفضل اقتصاديا أولا) تقييم العروض المالية للمتنا سين جلسة مغلقة:
- المادة 44تحديد الثمن المرجعي والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية ألف) الثمن المرجع :
- المادة 45طلب العروض عديم الجدوى تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض، إذا:
- المادة 46محضر جلسة فحص العروض تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا دن كل اجتماع من اجتماداتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنا
- المادة 47النتائج النهائية لطلب العروض يخبر صاحب المشروع نائل الص قة بقبول درضه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تع تاريخا مؤكدا، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام
- المادة 48إلغاء طلب العروض