المادة 52
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
ف 21. يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع قبل الشروع في المسطرة، ويتضمن ما يلي:
ف 3ألف) في مرحلة الانتقاء المسبق:
ف 4أ. نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛
ف 5ب. مذكرة تقديم المشروع التي يجب أن تبين، على وجه الخصوص، موضوع الصفقة وسياق المشروع ومكان التنفيذ وطبيعة العمل مع وصف موجز له؛
ف 6ج. نموذج طلب القبول؛
ف 7د. نموذج التصريح بالشرف؛
ف 8ه. نموذج التصريح بمخطط التحمل؛
ف 9و. نظام الاستشارة.
ف 10باء) في مرحلة تقييم العروض:
ف 11أ. دفتر الشروط الخاصة؛
ف 12ب. التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
ف 13ج. نموذج عقد الالتزام؛
ف 14د. نموذج لجدول الأثمان ونموذج للبيان التقديري المفصل أو نموذج لجدول الأثمان- البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛
ف 15ه. بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي عن كل وحدة مع بيان الكميات الجزافية أو عدم بيانها؛
ف 16و. نموذج جدول أثمان التموينات، عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛
ف 17ز. نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان، عند الاقتضاء.
ف 182. يوجه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في البند 1) أعلاه إلى أعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق، ستة أيام، على الأقل، قبل إرسال الإعلان للنشر.
ف 19يحدد لأعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق أجل ستة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم المحتملة.
ف 203. ينشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين، على الأقل، توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية. وينشر هذا الاعلان بلغة نشر كل من الجريدتين.
ف 21كما يمكن، بالموازاة مع ذلك، إخبار المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء، الهيئات المهنية بالإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق، وذلك بإدراجه في نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار.
ف 224. يجب أن يكون ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في الفقرة ألف) من البند 1) أعلاه متوفرا قبل نشر الإعلان، وأن يوضع رهن إشارة المتنافسين بمجرد نشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق وذلك إلى غاية التاريخ الأقصى المحدد لتسليم طلبات قبول المتنافسين.
ف 23ينشر ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليه في الفقرة باء) من البند 1) أعلاه في بوابة الصفقات العمومية، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية.
ف 245. يسلم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق مجانا إلى المتنافسين، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 25يمكن تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق من بوابة الصفقات العمومية.
ف 266. تقيد، في السجل الخاص، أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق، مع بيان تاريخ وساعة السحب أو التحميل.
ف 277. عندما لا يتم، لأي سبب من الأسباب، تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق للمتنافس أو ممثله الذي حضر إلى المكان المحدد في الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق، يقوم صاحب المشروع، في اليوم نفسه، بتسليمه شهادة تبين سبب عدم تسليم الملف، مع الإشارة إلى اليوم المحدد لسحبه قصد تمكين المتنافس من إعداد ملفه. يحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.
ف 28في حالة عدم تسليمه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق في اليوم المحدد في الشهادة المسلمة له، يجوز للمتنافس أن يلجأ، بواسطة أي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، إلى السلطة الرئاسية التي يتبع لها صاحب المشروع المعني بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم أو عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف المذكور والجواب الذي تلقاه.
ف 29إذا تبين لها صحة الطلب، تدعو السلطة المرفوع إليها الأمر، كتابة، صاحب المشروع إلى تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق فورا إلى المشتكي، وعند الاقتضاء، إلى تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة توازي، على الأقل، المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسليم الملف إلى المشتكي.
ف 30يتشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية.
ف 318. يمكن لصاحب المشروع، بصورة استثنائية، إدخال تعديلات على ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق دون تغيير موضوع الصفقة. وفي هذه الحالة، تتم موافاة جميع المتنافسين، الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور، بهذه التعديلات، وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.
ف 32يمكن إدخال هذه التعديلات، في أي وقت، داخل الأجل الأصلي للإشهار وعلى أبعد تقدير سبعة أيام قبل انعقاد جلسة قبول المتنافسين.
ف 33بعد انصرام الأجل المذكور، يتعين على صاحب المشروع تأجيل تاريخ انعقاد جلسة القبول عبر إعلان تعديلي.
ف 34إذا كانت التعديلات التي أدخلت على ملف طلبات العروض بالانتقاء المسبق تتطلب نشر إعلان تعديلي، ينشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند الثاني من I) من المادة 23 من هذا المرسوم. في هذه الحالة، لا تنعقد جلسة القبول إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر للإعلان التعديلي في آخر وسيلة للنشر دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.
ف 35يتم إبلاغ كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق بالتعديلات المنصوص عليها أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لجلسة القبول، عند الاقتضاء.
ف 36يتم اللجوء إلى إعلان تعديلي في إحدى الحالات التالية:
- –إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
- –إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ النشر وجلسة القبول غير مطابق للأجل المطلوب.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 49 – المادة 65- المادة 49مبادئ وكيفيات يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنافس
- المادة 50إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من البند
- المادة 51نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
- المادة 52ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
- المادة 53الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء الم
- المادة 54محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 55لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 56جلسة القبول
- المادة 57محضر جلسة القبول تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال جلسة القبول محضرا، لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضا
- المادة 58النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خ
- المادة 59طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء ا
- المادة 60محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم حسب الش
- المادة 61تقديم العروض التقنية والعروض البديلة تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم.
- المادة 62إيداع وسحب الأظرفة يتم إيداع وسحب أظرفة المتنافسين المقبولين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 63أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طيلة أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
- المادة 64جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
- المادة 65إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.