مادة madda
FR
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: طلب العروضالجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

المادة 56

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1جلسة القبول

ف 21. تكون جلسة القبول عمومية. تنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المنصوص عليها في إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق. إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو عيد، تنعقد الجلسة في يوم العمل الموالي وفي الساعة نفسها.

ف 3يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق جلسة القبول.

ف 42. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين، الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد، أن يسلموها له فورا.

ف 5ويدعو، بعد ذلك، المتنافسين الذين تبين لهم أن ملفاتهم غير مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر بصورة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ف 6لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.

ف 7يتأكد رئيس اللجنة، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.

ف 8إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة القبول للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع من لدن الرئيس في مكان آمن إلى حين فتحها.

ف 93. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة القبول بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة القبول. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استئناف جلسة القبول.

ف 10إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.

ف 114. يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة التأجيل، بصوت عال، عن مراجع النشر في الجريدتين وتاريخ النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عن مراجع الوسائل الأخرى التي نشر بها الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق.

ف 12يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.

ف 13إذا تأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها، يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته، ويخبر بذلك، بصوت عال، المتنافسين.

ف 14إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها لا تستند إلى أساس، يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.

ف 155. يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتأكد من وجود الملفات المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل ملف ويضع قائمة بالوثائق التي قدمها كل متنافس.

ف 166. بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية، وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.

ف 177. تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري ووثائق الملف التقني، المشار إليها في المادة 54 أعلاه، ونقصي اللجنة:

ف 18أ. المتنافسين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم؛

ف 19ب. المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛

ف 20ج. المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في نظام الاستشارة.

ف 21تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين، بما في ذلك المتنافسين المقبولين بتحفظ على أن يقوموا بتصحيح التباين المعاين في وثائق المك الإداري.

طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق

المادة 49 – المادة 65
  1. المادة 49مبادئ وكيفيات يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنافس
  2. المادة 50إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من البند
  3. المادة 51نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
  4. المادة 52ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
  5. المادة 53الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء الم
  6. المادة 54محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا.
  7. المادة 55لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
  8. المادة 56جلسة القبول
  9. المادة 57محضر جلسة القبول تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال جلسة القبول محضرا، لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضا
  10. المادة 58النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خ
  11. المادة 59طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء ا
  12. المادة 60محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم حسب الش
  13. المادة 61تقديم العروض التقنية والعروض البديلة تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم.
  14. المادة 62إيداع وسحب الأظرفة يتم إيداع وسحب أظرفة المتنافسين المقبولين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
  15. المادة 63أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طيلة أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
  16. المادة 64جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
  17. المادة 65إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة