المادة 64
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
ف 21. تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية. وتنعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
ف 3يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق جلسة فتح الأظرفة.
ف 42. يدعو الرئيس المتنافسين الحاضرين الذين لم يقوموا بإيداع أظرفتهم بعد أن يسلموها له فورا.
ف 5ويدعو، بعد ذلك، المتنافسين، الذين تبين لهم أن ملفاتهم غر مكتملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يحمل عبارة «الوثائق الناقصة»، ويحصر، بصورة نهائية، لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
ف 6لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.
ف 7يتأكد رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء، بعد ذلك، من حضور الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
ف 8إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح الأظرفة للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على الأظرفة التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وأن توضع من لدن الرئيس في مكان آمن إلى حين فتحها.
ف 93. في حالة غياب عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة الحاضرين بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. يجب أن تبين هذه الرسالة المكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.
ف 10إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.
ف 11يتأكد الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة تأجيلها، من وجود السند الذي تم بواسطته دعوة المتنافسين المقبولين.
ف 124. يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم في شأن العيوب المحتملة التي قد تكون شابت المسطرة.
ف 13عندما يتأكد الرئيس من صحة التحفظات أو الملاحظات المعبر عنها، يقوم بإنهاء المسطرة، تحت مسؤوليته، ويخبر بذلك، بصوت عال، المتنافسين الحاضرين.
ف 14إذا اعتبر الرئيس، في المقابل، أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا تستند إلى أساس، فإنه يقرر مواصلة المسطرة، تحت مسؤوليته، وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر جلسة فتح الأظرفة.
ف 15يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند الكتابي الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال.
ف 165. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على جميع صفحات المستند المذكور الذي يجب أن يتم حفظه مع ملف طلب العروض من لدن الرئيس.
ف 176. يقوم الرئيس بحصر لائحة عروض المتنافسين المقبولين التي تم إيداعها أو التوصل بها إلى غاية التاريخ والساعة المحددين في رسالة القبول.
ف 18بعد استيفاء هذا الإجراء، تتابع أشغال اللجنة، حسب الحالة، كما يلي:
ف 19أ. عندما لا يتم اشراط تقديم عرض تقني، سواء تضمن أو لم يتضمن عرضا بديلا، أو إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا لمقتضيات البنود 8 إلى 10 من هذه المادة.
ف 20ب. عندما يتم اشراط إيداع وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أولا يتضمن عرضا بديلا يفتح الرئيس، حسب الحالة، الأغلفة المحتوية على الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المحتوية على العروض التقنية للمتنافسين المقبولين، ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف.
ف 21ج. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين وذلك، في آن واحد، على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها.
ف 22د. يجب أن تظل هذه الأغلفة مغلقة وأن توضع، من لدن الرئيس، في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم.
ف 23يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة:
- –تاريخ وساعة جلسة فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى، و/أو العرض التقني وفق مقتضيات المادتين 40 و 41 من هذا المرسوم، عند الاقتضاء؛
- –تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية التي يخربهما المتنافسين الحاضرين.
ف 247. عند استئناف الجلسة العمومية طبقا لمقتضيات المادة 42 من هذا المرسوم، يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين ولائحة المتنافسين غر المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصائهم بناء على نتائج فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو العرض التقني.
ف 258. يقوم الرئيس، بعد ذلك، بفتح الأغلفة الحاملة لعبارة «عرض مالي» ويتلو مبالغ عقود الالتزام.
ف 269. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام و، حسب الحالة، على جداول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الأثمان-البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الثمن الإجمالي أو تفاصيل المبلغ الإجمالي وكذا جداول أثمان التموينات عند الاقتضاء.
ف 27بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
ف 2810. تقوم اللجنة بتقييم العروض المالية للمتنافسين وفقا لأحكام المواد 43 إلى 47 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 49 – المادة 65- المادة 49مبادئ وكيفيات يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنافس
- المادة 50إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من البند
- المادة 51نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
- المادة 52ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
- المادة 53الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء الم
- المادة 54محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 55لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 56جلسة القبول
- المادة 57محضر جلسة القبول تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال جلسة القبول محضرا، لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضا
- المادة 58النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خ
- المادة 59طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء ا
- المادة 60محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم حسب الش
- المادة 61تقديم العروض التقنية والعروض البديلة تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم.
- المادة 62إيداع وسحب الأظرفة يتم إيداع وسحب أظرفة المتنافسين المقبولين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 63أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طيلة أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
- المادة 64جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
- المادة 65إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.