المادة 51
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
ف 2يبين نظام الاستشارة، على وجه الخصوص، ما يلي:
ف 3I. بالنسبة لمرحلة الانتقاء المسبق:
ف 41. لائحة الوثائق التي يجب أن يدلى بها المتنافسون والمنصوص عليها في البند 1) من ألف) وباء) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم.
ف 52. معايير الانتقاء المسبق للمتنافسين. ويمكن أن تأخذ هذه المعايير، التي تختلف بحكم طبيعة الأعمال المراد إنجازها، بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين ومؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية؛
- –المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
ف 6يتم تقييم هذه المعايير وفق الوثائق والمستندات المضمنة في الملفات الإدارية والتقنية.
ف 7II. بالنسبة لمرحلة تقييم العروض:
ف 81. لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافسين المقبولين تقديمها والمنصوص عليها في البند 2 من ألف) من II) من المادة 53 من هذا المرسوم.
ف 92. معايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة. يجب أن تكون لهذه المعايير صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، وأن تكون موضوعية، وأن لا تكون تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها.
ف 10يمكن أن ترفق معايير قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. ويجب ألا يترتب، بأي حال من الأحوال، على هذه المعاملات الحد من المنافسة.
ف 11تختلف معايير تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة حسب طبيعة الأعمال المراد إنجازها على النحو التالي:
ف 12أ. بالنسبة لصفقات الأشغال وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ معايير تقييم عروض المتنافسين بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للورش؛
- –التجربة الخاصة ومؤهلات المستخدمين بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- –مستوى اللجوء إلى الحرفيين والمعلمين (الحرفيين الرئيسيين)، وذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والقديمة؛
- –البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ؛
- –أساليب وطرائق البناء؛
- –الجودة الجمالية والوظيفية للعمل؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية؛
- –درجة استعمال المنتوج المغربي المنشأ.
ف 13تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.
ف 14يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف في المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.
ف 15ب. بالنسبة لصفقات التوريدات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ معايير تقييم العروض بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –الجودة الوظيفية للتوريد؛
- –الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين؛
- –الخدمة بعد البيع؛
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية؛
- –اللجوء إلى منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، عند الاقتضاء.
ف 16تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. ويتضمن نظام الاستشارة العتبة المحددة لقبول المتنافسين.
ف 17يعتبر العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية كما هو معرف في المادة 43 من هذا المرسوم هو المعيار الوحيد الذي يأخد بعين الاعتبار من أجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين.
ف 18ج. بالنسبة لصفقات الخدمات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ معايير تقييم العروض بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، ما يلي:
- –المنهجية المقترحة؛
- –الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها لإنجاز العمل؛
- –البرنامج الزمني لتوظيف الموارد البشرية؛
- –الطابع الابتكاري للعرض؛
- –جودة المساعدة التقنية؛
- –درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- –الضمانات المقدمة من لدن المتنافسين؛
- –الجدول الزمني للإنجاز المقترح؛
- –التجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال؛
- –الفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة؛
- –تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
- –المحافظة على الموارد المائية؛
- –درجة اللجوء إلى الخبراء المغاربة من لدن المتنافسين غير المقيمين بالمغرب بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات، بما في ذلك صفقات تصور وتطوير النظم المعلوماتية.
ف 19تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني. تحدد عتبة قبول المتنافسين في نظام الاستشارة.
ف 20لأجل إسناد الصفقة:
- –عندما تتعلق الصفقة بأعمال غير أعمال الدارسات، يكون المعيار الوحيد الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار، بعد قبول المتنافسين، هو العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 43 من هذا المرسوم؛
- –عندما تتعلق الصفقة بأعمال الدارسات، يكون المعيار الوحيد الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار، بعد قبول المتنافسين، هو العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا كما هو معرف بموجب المادة 144 من هذا المرسوم.
ف 21III. العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يعبر بها عن ثمن العرض المالي إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.
ف 22تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم، وذلك من أجل تقييم هذه العروض ومقارنتها.
ف 23يتم هذا التحويل على أساس السعر المرجعي للدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به في أول يوم عمل من الأسبوع السابق للأسبوع الذي يتم خلاله فتح الأظرفة.
ف 24IV. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من لدن المتنافسين.
ف 25V. ينص نظام الاستشارة، عند الاقتضاء، على ما يلي:
- –العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد الحصص طبقا لمقتضيات المادة 10 من هذا المرسوم؛
- –الشروط والكيفيات التي يتم وفقها فحص العروض البديلة وتقييمها بالمقارنة مع الحل الأساسي المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 33 من هذا المرسوم؛
- –رقم الثمن أو الأثمنة الأحادية الرئيسية وبيانها ومبلغها التقديري أو مبالغها التقديرية.
ف 26يوقع نظام الاستشارة من لدن صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 49 – المادة 65- المادة 49مبادئ وكيفيات يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنافس
- المادة 50إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق مع مراعاة مقتضيات المادة 134 من هذا المرسوم، ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من البند
- المادة 51نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع.
- المادة 52ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
- المادة 53الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات الكفاءات والمؤهلات I. تطبق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم على المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء الم
- المادة 54محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها يضم ملف القبول المقدم من لدن كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا.
- المادة 55لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق يحدد تأليف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا المرسوم.
- المادة 56جلسة القبول
- المادة 57محضر جلسة القبول تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال جلسة القبول محضرا، لا يتم إبلاغه إلى العموم ولا تبليغه إلى المتنافسين، يتضمن هذا المحضر، عند الاقتضا
- المادة 58النتائج النهائية لجلسة القبول يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بإقصائهم بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل داخل أجل لا يتعدى خ
- المادة 59طلب التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 25 من هذا المرسوم على طلبات التوضيحات والمعلومات وإخبار المتنافسين في إطار طلب العروض بالانتقاء ا
- المادة 60محتوى وتقديم الملفات يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المطلوبة بواسطة رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 58 من هذا المرسوم ويجب أن تقدم حسب الش
- المادة 61تقديم العروض التقنية والعروض البديلة تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 31 و 33 من هذا المرسوم.
- المادة 62إيداع وسحب الأظرفة يتم إيداع وسحب أظرفة المتنافسين المقبولين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا المرسوم.
- المادة 63أجل صلاحية العروض يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طيلة أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم.
- المادة 64جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية
- المادة 65إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق يتم إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا المرسوم.