الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:
- –الاتفاقيات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي معرفة بموجب البند 7 من المادة 4 من هذا المرسوم؛
- –عقود التدبير المفوض للمرافق العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- –عمليات تفويت الممتلكات بين مرافق الدولة، أو بين الدولة والجماعات الترابية، أو بين الدولة والمؤسسات العمومية؛
- –الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
- –العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات المرتبطة بها؛
- –الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة المقدمة لصاحب المشروع والمبرمة بين الجماعات الترابية والهيئات العمومية المحلية أو الوطنية أو الهيئات الدولية؛
- –الأعمال المنجزة لحساب الجماعات الترابية من لدن الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة لها أو شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية، في إطار اتفاقات يحدد شكلها وشروطها بقرار للوزير المكلف بالداخلية؛
- –الأعمال المنجزة في الخارج لفائدة المصالح المتواجدة في الخارج، سواء كانت هذه المصالح تابعة للدولة أو للمؤسسات العمومية.
ف 2يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو الـمـعـاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىمبادئ عامة يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:
- المادة 2الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
- المادة 3استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:
- المادة 4تعاريف يقصد، في مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 5تحديد الحاجات يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
- المادة 6إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأعمال والأثمن