مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 6

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأعمال والأثمنة المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة، على وجه الخصوص، بشروط وأجل التنفيذ.

ف 2كما يمكن إعداد تقدير كلفة الأعمال على أساس مراجع الأثمان في حالة وجودها.

ف 3يتضمن التقدير المعد، وفقا لمقتضيات هذه المادة، مختلف الأثمان الواردة، حسب الحالة، في جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل، وجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل، وجدول الثمن الإجمالي. ويقصد بالمبلغ الإجمالي للتقدير مبلغ التقدير مع احتساب جميع الرسوم.

ف 4إذا كانت الصفقة محصصة، قام صاحب المشروع بإعداد تقدير لكل حصة.

ف 5يضمن تقدير كلفة الأعمال في وثيقة مكتوبة وموقعة من لدن صاحب المشروع. يحتفظ بهذه الوثيقة في ملف الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىمبادئ عامة يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:
  2. المادة 2الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
  3. المادة 3استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:
  4. المادة 4تعاريف يقصد، في مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يلي:
  5. المادة 5تحديد الحاجات يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
  6. المادة 6إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأعمال والأثمن
فهرس النص كاملا · 170 مادة