مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال الت تبرم و قها ص قات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:

  1. أ)الدولة؛

ف 2ب)الجهات والعمالات أو الأقاليم والجمادات ومجمودات الجمادات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجمادات وكل شخص ادتباري آخر خاضع للقانون العام تابع للجمادات الترابية، والمشار إليها هذا المرسوم باسم «الجمادات الترابية»؛

  1. ج)المؤسسات العمومية والأشخاص الادتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بت بيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالص قات العمومية.

ف 3يحدد هذا المرسوم أيضا بعض القوادد المتعلقة بتدبير الص قات العمومية المشار إليها أدلاه ومراقبتها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىمبادئ عامة يخضع إبرام الص قات العمومية للمبادئ التالية:
  2. المادة 2الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال الت تبرم و قها ص قات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
  3. المادة 3استثناءات تستثنى من مجال ت بيق هذا المرسوم:
  4. المادة 4تعاريف يقصد، مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يل :
  5. المادة 5تحديد الحاجات يجب دلى صاحب المشروع أن يقتصر، دند تحديد الأدمال موضوع الص قة، دلى الاستجابة ل بيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
  6. المادة 6إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي ددوة إلى المنا سة أو إجراء أي م اوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكل ة الأدمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأدمال والأثمن
فهرس النص كاملا · 170 مادة