الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026
ف 1الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال الت تبرم و قها ص قات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
- أ)الدولة؛
ف 2ب)الجهات والعمالات أو الأقاليم والجمادات ومجمودات الجمادات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجمادات وكل شخص ادتباري آخر خاضع للقانون العام تابع للجمادات الترابية، والمشار إليها هذا المرسوم باسم «الجمادات الترابية»؛
- ج)المؤسسات العمومية والأشخاص الادتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بت بيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالص قات العمومية.
ف 3يحدد هذا المرسوم أيضا بعض القوادد المتعلقة بتدبير الص قات العمومية المشار إليها أدلاه ومراقبتها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىمبادئ عامة يخضع إبرام الص قات العمومية للمبادئ التالية:
- المادة 2الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال الت تبرم و قها ص قات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
- المادة 3استثناءات تستثنى من مجال ت بيق هذا المرسوم:
- المادة 4تعاريف يقصد، مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يل :
- المادة 5تحديد الحاجات يجب دلى صاحب المشروع أن يقتصر، دند تحديد الأدمال موضوع الص قة، دلى الاستجابة ل بيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
- المادة 6إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي ددوة إلى المنا سة أو إجراء أي م اوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكل ة الأدمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأدمال والأثمن