مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تعاريف يقصد، في مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يلي:

  1. 1-نائل الصفقة: المتنافس الذي تم قبول عرضه قبل تبليغه المصادقة على الصفقة؛
  2. 2-السلطة المختصة: الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه قصد المصادقة عـلـى الـصـفـقـة أو كل شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بموجب نص تشريعي أو تنظيمي؛
  3. 3-جدول الأثمان: الوثيقة التي تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها والتي تبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛
  4. 4-جدول أثمان التموينات: الوثيقة التي تبين لائحة المواد الواجب تموينها في الورش والأثمان الأحادية المطابقة؛
  5. 5-جدول الثمن الإجمالي: الوثيقة التي تبين، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، العمل المراد إنجازه والثمن الجزافي المطابق له؛
  6. 6-متنافس: كل شخص ذاتي أو اعتباري يشارك في طلب المنافسة في المرحلة التي تسبق تقديم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل منح الصفقة أو يقترح عرضا قصد إبرام صفقة؛
  7. 7-اتفاقيات أو عقود القانون العادي: الاتفاقيات أو العقود التي يكون موضوعها إنجاز أعمال سبق تحديد شروط تنفيذها وثمنها، والتي لا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها.

ف 2تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع اتفاقيات أو عقود خاضعة للقانون العادي في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير هذه اللائحة أو تتميمها بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من السلطة الحكومية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ف 3يتعين على صاحب المشروع أن يقوم، عند بداية كل سنة مالية، بنشر قائمة في بوابة الـصـفـقـات الـعـمـومـية، تتضمن، حسب طبيعة الأعمال، العدد والمبلغ الإجمالي للاتفاقيات أو العقود الخاضعة للقانون العادي المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة. يحدد نموذج هذه القائمة بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

  1. 8-تفصيل المبلغ الإجمالي: الوثيقة التي تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة، على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛
  2. 9-بيان تقديري مفصل: الوثيقة التي تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا للأعمال المراد تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة تدعى «جدول الأثمان - بيان تقديري مفصل»؛
  3. 10-تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما واحدا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 150 من هذا المرسوم؛
  4. 11-مقاولة حديثة النشأة مبتكرة: كل مقاولة حديثة النشأة، تأسست وفقا للتشريع الجاري به العمل، وتتوفر على مؤهلات عالية للابتكار والنمو، ولا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمية؛
  5. 12-صاحب المشروع: السلطة المختصة أو كل شخص يعين بمقرر للسلطة المذكورة من أجل إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها باسم إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم ولحسابها.

ف 4يمكن للسلطة المختصة تعيين صاحب مشروع أو، عند الحاجة، أصحاب مشاريع بالنسبة للصفقات العمومية الخاصة بالهيئة المعنية.

ف 5تعين السلطة المختصة صاحب المشروع لصفته.

ف 6يحتفظ بنسخة من مقرر تعيين صاحب المشروع في ملف كل صفقة مبرمة من لدن إحدى الهيئات المذكورة أعلاه؛

  1. 13-صاحب مشروع منتدب: كل مؤسسة عمومية أو إدارة عمومية أو شركة للدولة أو شركة تابعة لها أو شركة تابعة عامة أو شركة للتنمية الجهوية أو شركة للتنمية أو شركة للتنمية المحلية أنيطت بها كل مهام صاحب المشروع أو بعضها؛
  2. 14-صفقة: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع وشخص ذاتي أو اعتباري يـدعـى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات، كما هي معرفة بعده:
  3. أ)صفقة الأشغال: كل صفقة تهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة، على وجه الخصوص، ببناء بناية أو منشأة أو بنية أو بإعادة بنائها أو بهدمها أو بإصلاحها أو بتجديدها، أو بتهيئتها أو بصيانتها أوبهما معا، وكذا بإعادة التشجير أو بتهيئة المساحات الخضراء.

ف 7وتشمل صفقة الأشغال كذلك كل عقد يتعلق بترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة كما هي معرفة في النصوص التشريعية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

ف 8ويمكن أن تضم صفقة الأشغال، عند الاقتضاء، الأعمال الثانوية للأشغال من قبيل الدراسات والخدمات المقدمة في إطار نفس الصفقة، وكذا تركيب المعدات التقنية والكهربائية والإلكترونية والسمعية البصرية وتكييف الهواء أو هما معا؛

ف 9ب)صفقة التوريدات: كل صفقة ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء.

ف 10ويمكن أن تتضمن هذه الصفقة، عند الاقتضاء، وبصورة ثانوية، أشغال الوضع والتركيب الضرورية لإنجاز العمل.

ف 11وتشمل صفقات التوريدات، على وجه الخصوص، ما يلي:

  1. –صفقات التوريدات العادية، التي ترمي إلى اقتناء منتوجات توجد في السوق ولا يتم تصنيعها وفق مواصفات تقنية خاصة يشرطها صاحب المشروع؛
  2. –صفقات التوريدات غير العادية، التي يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات لا توجد في السوق والتي يتعين على صاحب الصفقة إنجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع. ويمكن لهذه الصفقات أن تتضمن، عند الاقتضاء، بصورة ثانوية أعمال تصور؛
  3. –صفقات الإيجار مع خيار الشراء التي يكون موضوعها إيجار تجهيزات من غير العقارات، أو معدات أو أدوات تخول للمكتري، في تاريخ محدد مسبقا، إمكانية اقتناء كل أو جزء من هذه التجهيزات أو المعدات أو الأدوات المؤجرة، مقابل ثمن متفق عليه، مع أخذ الدفعات المقدمة على سبيل الإيجار بعين الاعتبار بصورة جزئية على الأقل؛
  4. ج)صفقة الخدمات: كل صفقة يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال أو بتوريدات.

ف 12وتشمل صفقات الخدمات، على وجه الخصوص، ما يلي:

  1. –الصفقات المتعلقة بأعمال الدارسات والإشراف على الأشغال والبحث التي تتضمن، عند الاقتضاء، التزامات خاصة مرتبطة بمفهوم الملكية الفكرية؛
  2. –صفقات الخدمات العادية التي يكون موضوعها إنجاز خدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع؛
  3. –صفقات الإيجار بدون خيار شراء المنقولات المتعلقة خصوصا بالتجهيزات والمعدات والبرمجيات والأثاث والعربات والآليات؛
  4. –الصفقات المتعلقة بأعمال صيانة وحفظ التجهيزات والمنشآت والمعدات وحراسة المباني الإدارية أو تنظيفها وأعمال صيانة المساحات الخضراء؛
  5. –الصفقات المتعلقة بأعمال المساعدة المقدمة لصاحب المشروع؛
  6. –الصفقات المتعلقة بأعمال التكوين؛
  7. –الصفقات المتعلقة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العمومية المرتبطة بإجراء التجارب ومراقبة جودة المواد وكذا التجارب الجيوتقنية؛
  8. –الصفقات المتعلقة بالدراسات الزلزالية أو الدارسات الجيوتقنية؛
  9. –الصفقات المتعلقة بوضع المعالم الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام؛
  10. –العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية.
  11. 15-مخطط التحمل: التصريح الذي يعده المتنافس والذي يبين الصفقات العمومية التي يتولى تنفيذها، بصفته صاحب الصفقة أو بصفته متعاقدا من الباطن، عند تقديم عرضه إلى صاحب المشروع؛
  12. 16-أعمال: الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
  13. 17-صاحب أعمال: المقاول أو المورد أو الخدماتي؛
  14. 18-أعمال مبتكرة: أعـمال يكون موضوعها البحث والتطوير تتعلق بطرائق جديدة أو تحسين طرائق موجودة بالنسبة للأشغال أو الخدمات أو التوريدات؛
  15. 19-سجل خاص: السجل الذي يمسكه صاحب المشروع والذي تدون فيه مراجع جميع الوثائق الصادرة عنه أو المتوصل بها من لدنه أثناء مرحلة إبرام الصفقة؛
  16. 20-تـفـصـيـل فرعي للأثمان: الوثيقة التي تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش. لا تكون لهذه الوثيقة قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك؛
  17. 21-صاحب صفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه المصادقة على الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىمبادئ عامة يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:
  2. المادة 2الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
  3. المادة 3استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:
  4. المادة 4تعاريف يقصد، في مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يلي:
  5. المادة 5تحديد الحاجات يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
  6. المادة 6إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأعمال والأثمن
فهرس النص كاملا · 170 مادة