مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تحديد الحاجات يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.

ف 2كما يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3فيما يتعلق بصفقات الأشغال، يتعين على صاحب المشروع، قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة، التأكد، عند الاقتضاء، من تصفية الوعاء العقاري المزمع إنجاز المشروع عليه، ما عدا في حالة الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.

ف 4فيما يخص أعمال ترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع اللجوء إلى المساعدة للإشراف على المشروع.

ف 5وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

ف 6يجب تحديد الحاجات على أساس منتوجات مغربية المنشإ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة.

ف 7وفي حالة انعدامهما، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشإ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير مطبقة في المغرب.

ف 8في الحالتين المشار إليهما في الفقرة أعلاه، يعد صاحب المشروع شهادة إدارية تبرر اللجوء إلى المنتوجات أجنبية المنشإ.

ف 9يجب أن تحدد المواصفات التقنية للأعمال موضوع الصفقة وفق معايير تتعلق، على وجه الخصوص، بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.

ف 10مع مراعاة المكونات اللازمة لصيانة المعدات التي سبق اقتناؤها وجردها، يجب أن لا تشير المواصفات التقنية إلى أي علامة تجارية أو تحيل إلى مصنف أو تسمية أو براءة اختراع أو تصور أو نوع أو منشإ أو مصدر معين أو منتج معين أو معيار للإشهاد، إلا في حالة عدم وجود وسيلة أخرى تمكن من وصف خصائص الأعمال المزمع تنفيذها، بما يكفي من الدقة والوضوح، شريطة أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها».

ف 11وفي الحالة التي تتم فيها الإشارة إلى علامة تجارية أو الإحالة إلى مرجع، فإنها تتضمن الأعمال التي لها خصائص معادلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين، على الأقل، للنجاعة والجودة المطلوبتين.

ف 12يجب أن لا يترتب، بأي حال من الأحوال، على تحديد المواصفات التقنية، الحد من حرية المنافسة أو تقييدها.

ف 13إذا اقترح متنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من لدن صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة إذا تم إسنادها إليه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىمبادئ عامة يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:
  2. المادة 2الموضوع ومجال التطبيق يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الهيئات التالية:
  3. المادة 3استثناءات تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم:
  4. المادة 4تعاريف يقصد، في مدلول هذا المرسوم، بالعبارات التالية ما يلي:
  5. المادة 5تحديد الحاجات يجب على صاحب المشروع أن يقتصر، عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة، على الاستجابة لطبيعة الحاجات المراد تلبيتها وحجمها.
  6. المادة 6إعداد تقدير كلفة الأعمال قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، يعد صاحب المشروع تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها، حسب خصائص ومحتوى هذه الأعمال والأثمن
فهرس النص كاملا · 170 مادة