مادة madda
FR
الباب الثامن: مقتضيات خاصة

المادة 151

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته، إلى الغير بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.

ف 2لا يجوز أن يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة، مع احتساب جميع الرسوم، أو أن يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها.

ف 3لأجل تطبيق هذا المقتضى، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة ضمن مكونات العمل على الأعمال التي تشكل الجزء الرئيسي للصفقة، وعدد الاقتضاء، على الأعمال التي لا يجوز أن تكون موضوعا للتعاقد من الباطن.

ف 4يجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم.

ف 5إذا قرر صاحب الصفقة التعاقد من الباطن، وجب عليه اللجوء إلى أصحاب أعمال مقيمين بالمغرب، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة، وكذلك التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين.

ف 6مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من هذه المادة، يختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ إلى صاحب المشروع نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد التعاقد من الباطن والذي يبين، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين من الباطن الذين سيعهد إليهم بجزء من الأعمال موضوع الصفقة وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينها.

ف 7عندما يتبين لصاحب المشروع أن المتعاقدين من الباطن لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، أمكنه أن يمارس حق الرفض برسالة معللة توجه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدأ من تاريخ توصله بعقد التعاقد من الباطن.

ف 8ينص دفتر الشروط الخاصة على بند يتم بمقتضاه إلزام صاحب الصفقة أن يقدم لصاحب المشروع الوثائق التي تثبت أدائه لمستحقات المتعاقد من الباطن، طيلة سريان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن.

ف 9ليس لصاحب المشروع أي علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن.

ف 10يظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات المترتبة على الصفقة سواء إزاء صاحب المشروع أو إزاء المستخدمين والأغيار.

ف 11يتعين على صاحب الصفقة أن يسلم للمتعاقد من الباطن، بناء على طلب من هذا الأخير، شهادة حسن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من الباطن.

طريقة الإحالةالمادة 151 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

المادة 144 – المادة 153
  1. المادة 144صفقات الدراسات ألف) مبادئ وكيفيات:
  2. المادة 145صفقات الخدمات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتصور وتطوير وتفعيل الأنظمة المعلوماتية، ينص دفتر الشروط الخاصة على أن ال
  3. المادة 146الموازنة الصناعية يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات الدفاع والأمن والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الجديد
  4. المادة 147الأفضلية الوطنية عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، يجب، عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض
  5. المادة 148إجراءات لفائدة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي بتعين على صاحب المشروع:
  6. المادة 149إنعاش التشغيل المحلي يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية لإنجاز الأعمال
  7. المادة 150التجمعات يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.
  8. المادة 151التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته، إلى الغير بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.
  9. المادة 152الإجراءات القسرية في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، حسب الحالة، ارتكاب أعمال
  10. المادة 153النماذج تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نماذج الوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 170 مادة