مادة madda
FR
الباب الثامن: مقتضيات خاصة

المادة 150

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1التجمعات يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.

ف 2لا يمكن لصاحب المشروع أن يحصر المشاركة في الصفقات التي يطرحها على التجمعات فقط أو أن يشترط شكل التجمع.

ف 3يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة التأهيل والتصنيف للمشاركة في صفقة أشغال خاضعة لنظام التأهيل والتصفيف، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة الاعتماد للمشاركة في صفقة الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5ألف) تجمع بالشراكة:

ف 6يسمى التجمع «تجمعا بالشراكة» عندما يلتزم كل عضو في التجمع، بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء منفصلة، من حيث تعريفها وأجرها، من الأعمال موضوع الصفقة.

ف 7ممثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفته وكيل التجمع، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع.

ف 8يكون هذا الوكيل كذلك متضامنا مع كل عضو من أعضاء التجمع فيما يخص التزاماته التعاقدية، إزاء صاحب المشروع، قصد تنفيذ التزاماته برسم الصفقة.

ف 9يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة أن يتوفر على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز جزء أو أجزاء من الأعمال التي يلتزم بها.

ف 10بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من أعضاء التجمع أن يثبت توفره على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بتنفيذها.

ف 11بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام الاعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع أن يتوفر على الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الأنشطة المطابقة للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بتنفيذها.

ف 12يتعين على التجمع بالشراكة أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ويحدد جزء أو أجزاء الأعمال التي يلتزم بإنجازها كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة.

ف 13باء) التجمع بالتضامن:

ف 14يسمى التجمع «تجمعا بالتضامن» عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء صاحب المشروع بإنجاز الصفقة بأكملها.

ف 15يمثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفته وكيلا للتجمع، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع وينسق تنفيذ الأعمال من لدن جميع أعضاء التجمع.

ف 16يتعين على التجمع بالتضامن أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ومجموع الأعمال التي يلتزم أعضاء التجمع بإنجازها بكيفية تضامنية، مع العلم أنه يمكن أن يبين عقد الالتزام المذكور، عند الاقتضاء، الأعمال التي يلتزم كل عضو بإنجازها في إطار الصفقة المذكورة.

ف 17يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالتضامن أن يثبت توفره على المؤهلات القانونية المطلوبة.

ف 18يتم تقييم المؤهلات المالية والتقنية للتجمع بالتضامن على أساس دمج الموارد البشرية والوسائل التقنية والمالية لمجموع أعضائه من أجل التحقق من أنهم يستجيبون، بشكل تكاملي وتراكمي، للمتطلبات المحددة لهذه الغاية في إطار مسطرة إبرام الصفقة.

ف 19يتم تقييم مؤهلات أعضاء التجمع كالتالي:

  1. –بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام التأهيل والتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على وكيل التجمع أن يثبت توفره على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة أو الصنف المطلوب. كما يجب على باقي أعضاء التجمع الآخرين أن يثبتوا توفرهم، بصورة فردية، على الأقل، على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب؛
  2. –بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على المشاريع الخاضعة لنظام اعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع أن يقدم الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الأنشطة المطلوبة.
  3. –بالنسبة للصفقات غير الخاضعة لنظام التأهيل والتصنيف أو لنظام اعتماد، يجب على أعضاء التجمع أن يقدموا بصورة فردية الشهادات المرجعية المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.

ف 20جيم) أحكام مشتركة بين التجمع بالشراكة والتجمع بالتضامن:

ف 21يتم التوقيع على دفتر الشروط الخاصة والعرض المالي وكذا العرض التقني عند الاقتضاء، المقدمة من لدن تجمع إما من لدن مجموع أعضاء التجمع أو من لدن الوكيل فقط إذا أثبت هذا الأخير توفره على الصلاحيات في شكل توكيلات مصادق على توقيعها لتمثيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.

ف 22إذا تم إبرام الصفقة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق أو عن طريق المباراة، لا يجوز تعديل تركيبة التجمع بين تاريخ تقديم الترشيحات وتاريخ تقديم العروض.

ف 23لا يجوز لنفس المتنافس أن يقدم، بصورة فردية وباعتباره عضوا في تجمع، أكثر من عرض برسم نفس الصفقة في حالة الصفقة الفريدة أو في نفس الحصة في حالة الصفقة المحصصة.

ف 24غير أنه بالنسبة للصفقات المحصصة، يمكن للمتنافس أن يقدم عروضا سواء كان ذلك بشكل فردي أو في إطار تجمع يكون عضوا فيه، شريطة ألا تتعلق العروض المقدمة بنفس الحصة.

ف 25يتعين على كل تجمع أن يقدم ضمن وثائق الملف الإداري، اتفاقية تأسيس التجمع أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه الاتفاقية.

ف 26يجب أن تبين هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، موضوع الاتفاقية ونوع التجمع والوكيل ومدة الاتفاقية والحساب أو الحسابات البنكية، وعند الاقتضاء، توزيع الأعمال.

ف 27في حالة تجمع، يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية:

ف 28أ. إما باسم التجمع بأكمله؛

ف 29ب. أو من لدن عضو أو أكثر من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع مبلغ الضمان؛

ف 30ج. أو جزئيا من لدن كل عضو في التجمع، شريطة أن يتم تغطية المبلغ الإجمالي للضمان.

ف 31في الحالتين المنصوص عليهما في ب) وج) أعلاه، يجب أن يبين وصل الضمان المؤقت والنهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنه تم تسليمهما في إطار تجمع.

ف 32علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم، يتم حجز الضمان المؤقت في حالة تقصير التجمع، أيا كان العضو المقصر.

طريقة الإحالةالمادة 150 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: مقتضيات خاصة

المادة 144 – المادة 153
  1. المادة 144صفقات الدراسات ألف) مبادئ وكيفيات:
  2. المادة 145صفقات الخدمات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتصور وتطوير وتفعيل الأنظمة المعلوماتية، ينص دفتر الشروط الخاصة على أن ال
  3. المادة 146الموازنة الصناعية يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات الدفاع والأمن والصناعة والطاقة والتكنولوجيات الجديد
  4. المادة 147الأفضلية الوطنية عندما يتقدم متنافسون غير مقيمين بالمغرب بعروض لنيل صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، يجب، عند تقييم العروض المالية، أن تمنح أفضلية للعروض
  5. المادة 148إجراءات لفائدة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي بتعين على صاحب المشروع:
  6. المادة 149إنعاش التشغيل المحلي يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية لإنجاز الأعمال
  7. المادة 150التجمعات يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن.
  8. المادة 151التعاقد من الباطن التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة، تحت مسؤوليته، إلى الغير بتنفيذ جزء من الصفقة المسندة إليه.
  9. المادة 152الإجراءات القسرية في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، حسب الحالة، ارتكاب أعمال
  10. المادة 153النماذج تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، نماذج الوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 170 مادة