المادة 120
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1ملف مباراة الهندسة المعمارية
ف 21. تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع، يتضمن ما يلي:
- –نسخة من إعلان المباراة؛
- –برنامج المباراة المعمارية؛
- –نظير من عقد المهندس المعماري؛
- –التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
- –نموذج عقد الالتزام؛
- –نموذج التصريح بهوية المهندس المعماري كما هو منصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم؛
- –نموذج التصريح بالشرف؛
- –نظام المباراة.
ف 32. يوجه صاحب المشروع ملفات مباراة الهندسة المعمارية إلى أعضاء لجنة المباراة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 102 من هذا المرسوم.
ف 43. يجب أن تكون ملفات مباراة الهندسة المعمارية متوفرة قبل نشر الإعلان عن المباراة، وأن توضع رهن إشارة المهندسين المعماريين بمجرد أول صدور لإعلان المباراة في إحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 96 من هذا المرسوم وإلى غاية التاريخ الأقصى لإيداع عروض المتنافسين.
ف 54. تدون أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف المباراة في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، مع بيان تاريخ وساعة السحب أو التحميل.
ف 65. تسلم ملفات المباراة إلى المهندسين المعماريين وفق مقتضيات البندين 5 و 6 من المادة 102 من هذا المرسوم.
ف 76. يمكن لصاحب المشروع، بصورة استثنائية، أن يدخل تعديلات على ملف المباراة المعمارية، دون تغيير موضوع المباراة.
ف 8تبلغ هذه التعديلات، من لدن صاحب المشروع، إلى جميع المرشحين الذين سحبوا أو قاموا بتحميل الملف المذكور، وتوضع رهن إشارة المتنافسين الآخرين من المهندسين المعماريين.
ف 9يمكن أن تتم هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل المحدد للإشهار، وفي أجل أقصاه عشرة أيام قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.
ف 10إذا استوجبت هذه التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، يكون هذا التأجيل موضوع إعلان ينشر طبقا لمقتضيات المادة 102 من هذا المرسوم.
ف 117. إذا اعتبر مهندس معماري أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لتحضير العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال، أمكنه أثناء النصف الأول من أجل الإشهار أن يطلب من صاحب المشروع تأجيل تاريخ فتح الأظرفة وفق المقتضيات المنصوص عليها في البند 8 من المادة 102 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 120 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية
المادة 115 – المادة 132- المادة 115مبادئ وكيفيات مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 116برنامج مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 117إشهار مباراة الهندسة المعمارية يتم الاعلان عن مباراة الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات المادة 96 من هذا المرسوم.
- المادة 118إخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 97 من هذا المرسوم على طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين وكذا الأجوبة المخصصة لها من
- المادة 119نظام مباراة الهندسة المعمارية تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض بطريقة تضمن إخفاء
- المادة 120ملف مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 121الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين طبق مقتضيات المادة 99 من هذا المرسوم على الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين للمشاركة في مباراة الهندسة المعمارية.
- المادة 122لجنة مباراة الهندسة المعمارية يحدد تأليف لجنة مباراة الهندسة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 106 من هذا المرسوم.
- المادة 123ضمان إخفاء الهوية ورفعه تودع المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين حسب شروط وشكليات تمكن من ضمان إخفاء الهوية.
- المادة 124محتوى ملفات المهندسين المعماريين وتقديمها وإيداعها I. محتوى ملفات المهندسين المعماريين:
- المادة 125فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين
- المادة 126تقييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 127فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 128تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
- المادة 129مباراة الهندسة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 130محضر مباراة الهندسة المعمارية تحرر لجنة مباراة الهندسة المعمارية خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز تبليغه إلى العموم
- المادة 131النتائج النهائية لمباراة الهندسة المعمارية تطبق مقتضيات المادة 113 من هذا المرسوم على مباراة الهندسة المعمارية.
- المادة 132إلغاء مباراة الهندسة المعمارية يتم إلغاء مباراة الهندسة المعمارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.