المادة 125
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين
ف 21. تكون جلسة فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين عمومية.
ف 3تنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في الإعلان عن المباراة. إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، تعقد الجلسة في يوم العمل الموالي في نفس الساعة.
ف 42. يفتتح الرئيس الجلسة، ويتأكد من حضور كل الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
ف 5إذا تغيب عضو أو أكثر من هؤلاء الأعضاء، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين في جلسة فتح اللفائف للتوقيع بالأحرف الأولى، في آن واحد، على اللفائف التي تم التوصل بها على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تظل هذه اللفائف مغلقة وأن توضع من لدن الرئيس في مكان آمن إلى حين فتحها.
ف 6يؤجل الرئيس، بعد ذلك، جلسة فتح اللفائف بثمان وأربعين ساعة ويخبر المهندسين المعماريين المتنافسين الحاضرين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح اللفائف. ويطلب، بعد ذلك، من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين بواسطة رسالة. ويجب أن تبين هذه الرسالة مكان وتاريخ وساعة استئناف جلسة فتح اللفائف.
ف 7إذا تغيب، خلال الجلسة الجديدة، عضو أو أكثر من الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا، باستثناء المهندس المعماري التابع للإدارة، فإن هذه الجلسة تعقد بصورة صحيحة.
ف 8غير أنه في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة، يؤجل الرئيس الجلسة وفق الشكليات نفسها.
ف 9في حالة غياب المهندس المعماري التابع للإدارة في الجلسة الجديدة التي تنعقد بعد التأجيل المشار إليه أعلاه، فإن هذه الجلسة تنعقد بصورة صحيحة.
ف 103. يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حال تأجيلها، بصوت عال، عن مراجع الجرائد التي نشر بها إعلان مباراة الهندسة المعمارية وتاريخ النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، عن مراجع الوسائل الأخرى التي تم بها النشر.
ف 114. يتأكد الرئيس من حمل كل لف مستلم لرمز ضمان حفظ إخفاء الهوية.
ف 125. يتأكد الرئيس أيضا من وجود الأغلفة الحاملة لرمز حفظ إخفاء الهوية والمحتوية على التصاريح بهوية المهندسين المعماريين.
ف 13توضع هذه الأغلفة في ظرف يوقعه أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى، في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن يظل هذا الظرف مغلقا وموضوعا في مكان آمن، من لدن رئيس اللجنة، إلى غاية فتحه وفق الشروط المنصوص عليها في البند 7 من المادة 126 بعده.
ف 146. يفتح الرئيس اللفائف ويتأكد من وجود الأظرفة المقررة في II) من المادة 124 أعلاه في كل لف منها. ويضع على الأظرفة الثلاثة الرمز المبين على اللف.
ف 157. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأظرفة الحاملة لعبارة «اقتراح مالي»، في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليه. ويجب أن تظل هذه الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن، من لدن رئيس اللجنة، إلى غاية فتحها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 127 من هذا المرسوم.
ف 16بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.
طريقة الإحالةالمادة 125 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية
المادة 115 – المادة 132- المادة 115مبادئ وكيفيات مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 116برنامج مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 117إشهار مباراة الهندسة المعمارية يتم الاعلان عن مباراة الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات المادة 96 من هذا المرسوم.
- المادة 118إخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 97 من هذا المرسوم على طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين وكذا الأجوبة المخصصة لها من
- المادة 119نظام مباراة الهندسة المعمارية تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض بطريقة تضمن إخفاء
- المادة 120ملف مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 121الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين طبق مقتضيات المادة 99 من هذا المرسوم على الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين للمشاركة في مباراة الهندسة المعمارية.
- المادة 122لجنة مباراة الهندسة المعمارية يحدد تأليف لجنة مباراة الهندسة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 106 من هذا المرسوم.
- المادة 123ضمان إخفاء الهوية ورفعه تودع المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين حسب شروط وشكليات تمكن من ضمان إخفاء الهوية.
- المادة 124محتوى ملفات المهندسين المعماريين وتقديمها وإيداعها I. محتوى ملفات المهندسين المعماريين:
- المادة 125فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين
- المادة 126تقييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 127فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 128تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
- المادة 129مباراة الهندسة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 130محضر مباراة الهندسة المعمارية تحرر لجنة مباراة الهندسة المعمارية خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز تبليغه إلى العموم
- المادة 131النتائج النهائية لمباراة الهندسة المعمارية تطبق مقتضيات المادة 113 من هذا المرسوم على مباراة الهندسة المعمارية.
- المادة 132إلغاء مباراة الهندسة المعمارية يتم إلغاء مباراة الهندسة المعمارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.