المادة 128
من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية
ف 1تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
ف 21. تجتمع لجنة المباراة في جلسة مغلقة، وتتأكد من كون عقد المهندس المعماري موقعا بالأحرف الأولى وموقعا عليه من لدن المهندس المعماري أو الشخص المؤهل للالتزام باسمه.
ف 3وتقصي اللجنة المهندسين المعماريين أصحاب العقود غير الموقعة أو الموقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم.
ف 42. تفحص اللجنة، بعد ذلك، عقود الالتزام وتقصي المهندسين المعماريين الذين تكون عقود التزامهم:
- –غير موقعة؛
- –موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسم المهندسين المعماريين المعنيين؛
- –متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- –متضمنة لنسب أتعاب أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى المنصوص عليهما في المادة 93 من هذا المرسوم.
ف 53. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.
ف 64. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل ترتيبها واختيار العرض الأكثر أفضلية.
ف 7ولهذه الغاية، تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماري بالنظر إلى الاقتراح التقني والتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال، والجدول الزمني لإعداد الدراسات، واقتراح الأتعاب.
ف 8يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:
- –سبعون بالمائة (70%) بالنسبة للاقتراح التقني؛
- –عشرون بالمائة (20%) بالنسبة للتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال وللجدول الزمني لإعداد الدارسات؛
- –عشرة بالمائة (10%) بالنسبة لاقتراح الأتعاب.
ف 95. - تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب المهندسين المعماريين المتنافسين بحسب العرض الأكثر أفضلية.
ف 106. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندسين المعماريين المعنين من أجل:
- –تقديم وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في المادة 100 من هذا المرسوم؛
- –تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء.
ف 11ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندسين المعماريين أجلالا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم رسالة الدعوة.
ف 127. يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال الجلسة ويحدد تاريخ وساعة استئنافها.
ف 138. يجب أن تقدم عناصر جواب المهندسين المعماريين المتنافسين داخل ظرف مغلق.
ف 14ويتضمن هذا الظرف، بصورة بارزة، البيانات التالية:
- –اسم وعنوان المهندس المعماري؛
- –موضوع المباراة؛
- –عبارة «الملف الإداري»؛
- –التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح هذا الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة».
ف 15يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو أن يوجه عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.
ف 16يدون إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.
ف 179. تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعمارين المعنين.
ف 18تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندسين المعمارين المعنين وتتحقق من الوثائق والأجوبة المتوصل بها.
ف 19بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، تقوم اللجنة:
ف 20أ. بإقصاء كل مهندس معماري:
- –لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- –لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
- –لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة.
ف 21ب. بحصر الترتيب النهائي للمهندسين المعماريين حسب مشاريعهم وتقترح على صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز للمرشحين الخمسة الأحسن ترتيبا.
ف 2210. لا تمنح الجوائز للمهندسين المعماريين المقصيين طبقا لمقتضيات الفقرة أ) من البند 9 من هذه المادة.
ف 2311. لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 128 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية
المادة 115 – المادة 132- المادة 115مبادئ وكيفيات مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 116برنامج مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 117إشهار مباراة الهندسة المعمارية يتم الاعلان عن مباراة الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات المادة 96 من هذا المرسوم.
- المادة 118إخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 97 من هذا المرسوم على طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين وكذا الأجوبة المخصصة لها من
- المادة 119نظام مباراة الهندسة المعمارية تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض بطريقة تضمن إخفاء
- المادة 120ملف مباراة الهندسة المعمارية
- المادة 121الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين طبق مقتضيات المادة 99 من هذا المرسوم على الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين للمشاركة في مباراة الهندسة المعمارية.
- المادة 122لجنة مباراة الهندسة المعمارية يحدد تأليف لجنة مباراة الهندسة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 106 من هذا المرسوم.
- المادة 123ضمان إخفاء الهوية ورفعه تودع المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين حسب شروط وشكليات تمكن من ضمان إخفاء الهوية.
- المادة 124محتوى ملفات المهندسين المعماريين وتقديمها وإيداعها I. محتوى ملفات المهندسين المعماريين:
- المادة 125فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين
- المادة 126تقييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
- المادة 127فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
- المادة 128تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
- المادة 129مباراة الهندسة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
- المادة 130محضر مباراة الهندسة المعمارية تحرر لجنة مباراة الهندسة المعمارية خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز تبليغه إلى العموم
- المادة 131النتائج النهائية لمباراة الهندسة المعمارية تطبق مقتضيات المادة 113 من هذا المرسوم على مباراة الهندسة المعمارية.
- المادة 132إلغاء مباراة الهندسة المعمارية يتم إلغاء مباراة الهندسة المعمارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.