مادة madda
FR
الباب الخامس: أعمال الهندسة المعماريةالفرع الثاني: طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعماريةالجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية

المادة 128

من مرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 12 أكتوبر 2026

ف 1تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة

ف 21. تجتمع لجنة المباراة في جلسة مغلقة، وتتأكد من كون عقد المهندس المعماري موقعا بالأحرف الأولى وموقعا عليه من لدن المهندس المعماري أو الشخص المؤهل للالتزام باسمه.

ف 3وتقصي اللجنة المهندسين المعماريين أصحاب العقود غير الموقعة أو الموقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسمهم.

ف 42. تفحص اللجنة، بعد ذلك، عقود الالتزام وتقصي المهندسين المعماريين الذين تكون عقود التزامهم:

  1. –غير موقعة؛
  2. –موقعة من لدن أشخاص غير مؤهلين للالتزام باسم المهندسين المعماريين المعنيين؛
  3. –متضمنة لقيود أو تحفظات؛
  4. –متضمنة لنسب أتعاب أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى المنصوص عليهما في المادة 93 من هذا المرسوم.

ف 53. تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.

ف 64. تقوم اللجنة بتقييم العروض من أجل ترتيبها واختيار العرض الأكثر أفضلية.

ف 7ولهذه الغاية، تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من لدن كل مهندس معماري بالنظر إلى الاقتراح التقني والتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال، والجدول الزمني لإعداد الدراسات، واقتراح الأتعاب.

ف 8يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية، بعد إجراء ترجيح كما يلي:

  1. –سبعون بالمائة (70%) بالنسبة للاقتراح التقني؛
  2. –عشرون بالمائة (20%) بالنسبة للتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال وللجدول الزمني لإعداد الدارسات؛
  3. –عشرة بالمائة (10%) بالنسبة لاقتراح الأتعاب.

ف 95. - تقوم اللجنة، بعد ذلك، بترتيب المهندسين المعماريين المتنافسين بحسب العرض الأكثر أفضلية.

ف 106. على إثر هذا الترتيب، يدعو رئيس لجنة المباراة، بواسطة رسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المهندسين المعماريين المعنين من أجل:

  1. –تقديم وثائق الملف الإداري المنصوص عليها في المادة 100 من هذا المرسوم؛
  2. –تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، عند الاقتضاء.

ف 11ولهذه الغاية، تحدد اللجنة للمهندسين المعماريين أجلالا يقل عن سبعة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم رسالة الدعوة.

ف 127. يقوم رئيس اللجنة بإيقاف أشغال الجلسة ويحدد تاريخ وساعة استئنافها.

ف 138. يجب أن تقدم عناصر جواب المهندسين المعماريين المتنافسين داخل ظرف مغلق.

ف 14ويتضمن هذا الظرف، بصورة بارزة، البيانات التالية:

  1. –اسم وعنوان المهندس المعماري؛
  2. –موضوع المباراة؛
  3. –عبارة «الملف الإداري»؛
  4. –التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح هذا الظرف إلا من لدن رئيس اللجنة».

ف 15يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الدعوة أو أن يوجه عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.

ف 16يدون إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.

ف 179. تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. غير أنه يمكن للرئيس دعوة أعضاء اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعمارين المعنين.

ف 18تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لدعوة المهندسين المعمارين المعنين وتتحقق من الوثائق والأجوبة المتوصل بها.

ف 19بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، تقوم اللجنة:

ف 20أ. بإقصاء كل مهندس معماري:

  1. –لم يجب داخل الأجل المحدد؛
  2. –لم يقدم الوثائق المطلوبة أو قدم وثائق غير مطابقة؛
  3. –لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة.

ف 21ب. بحصر الترتيب النهائي للمهندسين المعماريين حسب مشاريعهم وتقترح على صاحب المشروع قبول المشروع المرتب أولا ومنح جوائز للمرشحين الخمسة الأحسن ترتيبا.

ف 2210. لا تمنح الجوائز للمهندسين المعماريين المقصيين طبقا لمقتضيات الفقرة أ) من البند 9 من هذه المادة.

ف 2311. لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير الترتيب المقترح من لدن اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 128 من مرسوم رقم 2.22.431 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني: مباراة الهندسة المعمارية

المادة 115 – المادة 132
  1. المادة 115مبادئ وكيفيات مباراة الهندسة المعمارية
  2. المادة 116برنامج مباراة الهندسة المعمارية
  3. المادة 117إشهار مباراة الهندسة المعمارية يتم الاعلان عن مباراة الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات المادة 96 من هذا المرسوم.
  4. المادة 118إخبار المتنافسين تطبق مقتضيات المادة 97 من هذا المرسوم على طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين وكذا الأجوبة المخصصة لها من
  5. المادة 119نظام مباراة الهندسة المعمارية تكون مباراة الهندسة المعمارية موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع. ويجب أن ينص هذا النظام على شروط تقديم العروض بطريقة تضمن إخفاء
  6. المادة 120ملف مباراة الهندسة المعمارية
  7. المادة 121الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين طبق مقتضيات المادة 99 من هذا المرسوم على الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين للمشاركة في مباراة الهندسة المعمارية.
  8. المادة 122لجنة مباراة الهندسة المعمارية يحدد تأليف لجنة مباراة الهندسة المعمارية وفقا لمقتضيات المادة 106 من هذا المرسوم.
  9. المادة 123ضمان إخفاء الهوية ورفعه تودع المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين حسب شروط وشكليات تمكن من ضمان إخفاء الهوية.
  10. المادة 124محتوى ملفات المهندسين المعماريين وتقديمها وإيداعها I. محتوى ملفات المهندسين المعماريين:
  11. المادة 125فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من لدن المهندسين المعماريين المتنافسين
  12. المادة 126تقييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
  13. المادة 127فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
  14. المادة 128تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
  15. المادة 129مباراة الهندسة المعمارية عديمة الجدوى تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في إحدى الحالات التالية:
  16. المادة 130محضر مباراة الهندسة المعمارية تحرر لجنة مباراة الهندسة المعمارية خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز تبليغه إلى العموم
  17. المادة 131النتائج النهائية لمباراة الهندسة المعمارية تطبق مقتضيات المادة 113 من هذا المرسوم على مباراة الهندسة المعمارية.
  18. المادة 132إلغاء مباراة الهندسة المعمارية يتم إلغاء مباراة الهندسة المعمارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 170 مادة