مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة

المادة 100

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1إذا تبين لمأموري الهيئة خلال تحرياتهم أن التحقق من الوقائع ومستلزمات ضبطها يقتضي إعمال إجراءات تستدعي المشاركة الاختيارية لضباط الشرطة القضائية في تنفيذها، تقدم المأمور المعني، عملا بمقتضيات المواد 25 و 28 و 37 من القانون المتعلق بالهيئة، بطلب للرئيس في هذا الشأن مرفقا بكافة التوضيحات المبررة له.

ف 2يبادر الرئيس، تبعا لذلك، إلى:

  1. –تقديم طلب إلى الجهة المعنية قصد مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية، عند الاقتضاء، في الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المأمورون داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛
  2. –تقديم طلب إلى الجهة المعنية لمشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، إذا تعلق الأمر بإجراءات ستتم خارج الأماكن المذكورة؛
  3. –تقديم ملتمس إلى النيابة العامة المختصة قصد تسخير القوة العمومية لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة

المادة 99 – المادة 103
  1. المادة 99طبقا لمقتضيات البند 1 من المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، ومع مراعاة الجهات المستثناة في هذا البند، يمكن للمأمورين، بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، الدخول
  2. المادة 100إذا تبين لمأموري الهيئة خلال تحرياتهم أن التحقق من الوقائع ومستلزمات ضبطها يقتضي إعمال إجراءات تستدعي المشاركة الاختيارية لضباط الشرطة القضائية في تنفيذها، تقدم
  3. المادة 101طبقا لمقتضيات البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمأمورين بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، وبالمشاركة الإلزامية لضابط أو ع
  4. المادة 102لا يجوز، في جميع الأحوال، الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة مأموري الهيئة بمناسبة قيامهم بمهامهم إلا إذا تعلق الأمر بالمعلومات أو الوثائق التي تخص الدفاع الوطني أ
  5. المادة 103تطبيقا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة، تتم الأبحاث والتحريات المشتركة بين مأموري الهيئة وضباط الشرطة القضائية المعينين لهذه الغاية، في إطا
فهرس النص كاملا · 147 مادة