القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة
المادة 102
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1لا يجوز، في جميع الأحوال، الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة مأموري الهيئة بمناسبة قيامهم بمهامهم إلا إذا تعلق الأمر بالمعلومات أو الوثائق التي تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي أو سرية المساطر القضائية أو ما يقتضيه الدفاع عن المعني بالأمر في حدود القانون المنظم للمحاماة.
ف 2تراعى مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية عند الاستماع إلى المحامين أو تفتيش مكانهم أو الحجز داخلها.
سؤال عن المادة 102؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة
المادة 99 – المادة 103- المادة 99طبقا لمقتضيات البند 1 من المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، ومع مراعاة الجهات المستثناة في هذا البند، يمكن للمأمورين، بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، الدخول
- المادة 100إذا تبين لمأموري الهيئة خلال تحرياتهم أن التحقق من الوقائع ومستلزمات ضبطها يقتضي إعمال إجراءات تستدعي المشاركة الاختيارية لضباط الشرطة القضائية في تنفيذها، تقدم
- المادة 101طبقا لمقتضيات البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمأمورين بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، وبالمشاركة الإلزامية لضابط أو ع
- المادة 102لا يجوز، في جميع الأحوال، الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة مأموري الهيئة بمناسبة قيامهم بمهامهم إلا إذا تعلق الأمر بالمعلومات أو الوثائق التي تخص الدفاع الوطني أ
- المادة 103تطبيقا لمقتضيات المادتين 25 و 28 من القانون المتعلق بالهيئة، تتم الأبحاث والتحريات المشتركة بين مأموري الهيئة وضباط الشرطة القضائية المعينين لهذه الغاية، في إطا