ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائيةالفرع الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 467
ف 1يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني.
ف 2يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر، عند الاقتضاء، بسائر إجراءات البحث والتحري لمعرفة المنقولات التي يملكها المنفذ عليه، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ أو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم.
ف 3يباشر التنفيذ أولا على المال المثقل بالضمان العيني، فإن لم يكف جاز التنفيذ على الأموال الأخرى للمدين.
طريقة الإحالةالمادة 467 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 449 – المادة 473- المادة 449تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل.
- المادة 450لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
- المادة 451لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 452يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا.
- المادة 453لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي:
- المادة 454يقدم الطلب، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك، بمقال يرفق بما يلي:
- المادة 455تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو
- المادة 456يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، ك
- المادة 457لا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية: »وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ين
- المادة 458إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضا، يقوم من له مصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذ
- المادة 459يترتب على حلول الغير محل الدائن في حقه، قانونا أو اتفاقا، الحلول محله في إجراءات التنفيذ التي سبق اتخاذها.
- المادة 460لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.
- المادة 461لدائني المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي، الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ
- المادة 462يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا ل
- المادة 463مع مراعاة مقتضيات المادة 449 أعلاه، يجوز لمن فقد النسخة التنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية، بمقتضى أمر يصدره على وجه الاستعجال الرئيس الأول لمحكمة الدرجة
- المادة 464لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم،
- المادة 465لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أ
- المادة 466إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضما
- المادة 467يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان
- المادة 468إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن.
- المادة 469إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، يتعين على المكلف بالتنفيذ الانتقال إلى العقار ومعاينة مساحته وحدوده وجواره، والإشهاد على نقل
- المادة 470إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره، ولصاحب المصلحة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يجوز
- المادة 471لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحق
- المادة 472لا يمكن، عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشر
- المادة 473تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة تنفيذ مقرر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه أو بالزيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إلى الاستع