مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائيةالفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ

المادة 494

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب.

ف 2إذا ظهر له أن الصعوبة جدية، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام.

ف 3لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة.

طريقة الإحالةالمادة 494 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ

المادة 479 – المادة 495
  1. المادة 479مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أعلاه، تنفذ المقررات الصادرة عن المحاكم في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه.
  2. المادة 480تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية.
  3. المادة 481يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها
  4. المادة 482يجب أن يعين في الطلب محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة نفوذها التنفيذ، وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات.
  5. المادة 483يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي مورثهم قبل تقديمه، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء في التنفيذ، حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم. فإ
  6. المادة 484إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورث
  7. المادة 485يأمر قاضي التنفيذ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا.
  8. المادة 486يبلغ المكلف بالتنفيذ، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، نسخة من طلب التنفيذ ونسخة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إق
  9. المادة 487يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص
  10. المادة 488إذا لم يوف المنفذ عليه خلال الأجل المحدد له، ولكنه اقترح كيفية للوفاء بما يتوافق مع ظروفه المالية، عرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ، فإذا وافق هذا الأخير
  11. المادة 489إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل أرب
  12. المادة 490لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المبلغ المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده.
  13. المادة 491إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف.
  14. المادة 492يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ، يقدمه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا.
  15. المادة 493لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.
  16. المادة 494يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب.
  17. المادة 495تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو
فهرس النص كاملا · 644 مادة