الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع الخامس: اللجان الدائمة
المادة 17
يناط بكل لجنة دائمة في مجال اختصاصها إنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها المكتب إليها، طبقا لمداولات الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الفرع الخامس: اللجان الدائمة
المادة 16 – المادة 31- المادة 16تتولى اللجان الدائمة ممارسة الصلاحيات المسندة إليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون، ووفق برنامج عمل المجلس.
- المادة 17يناط بكل لجنة دائمة في مجال اختصاصها إنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها المكتب إليها، طبقا لمداولات الجمعية العامة.
- المادة 18تختص اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها برصد وتتبع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة
- المادة 19تختص اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، باقتراح برامج ومشاريع تتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والمواطنة والسلوك الم
- المادة 20تختص اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان برصد أوضاع المساواة بين الجنسين، والسياسات المتعلقة بالتمييز الإيجابي والمناصف
- المادة 21تختص اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون باقتراح سبل تنمية علاقات التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، لا سيما مع منظومة
- المادة 22تختص اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان والإعمال الفعلي لمبادئ الدستور وملاءمة التشريعات الوطنية، مع الالتزامات الاتفا
- المادة 23لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن ثلاثة ولا يزيد على ثمانية.
- المادة 24إذا تعذر على رئيس اللجنة أو مقررها القيام بمهامه، تعين رئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، خلفا له، إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة وتثبيت رئيسها أو مقررها.
- المادة 25تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها مرة كل شهرين على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 26تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم اكـتـمـال الـنـصـاب القانوني، يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور
- المادة 27يتولى رؤساء اللجان الدائمة، تسيير اجتماعاتها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 10 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 11 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 28طبقا للفقرة الأولى من المادة 50 من القانون، تكلف اللجان الدائمة بإنجاز الدراسات والأعمال، التي يعهد بها مكتب المجلس إليها طبقا لمداولات الجمعية العامة. ويتم الت
- المادة 29يتم تحرير محضر موجز عقب انتهاء كل اجتماع للجنة الدائمة. وينجز مقرر(ة) كل لجنة دائمة، بمساعدة الطاقم الإداري الموضوع رهن إشارتها، تقارير موجزة حول المواضيع والقض
- المادة 30تتولى رئيسة المجلس، بمساعدة الأمانة العامة توفير ما تستلزمه أعمال اللجان الدائمة من وسائل عمل وخبرة، كما يضعان رهن إشارة اللجان الدائمة الموارد البشرية والمالية
- المادة 31تطبق المقتضيات المتعلقة بتسيير اجتماعات اللجان الدائمة على اللجان الموضوعاتية المؤقتة التي يصادق عليها مكتب المجلس باقتراح من الرئيسة.