مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة المجلسالفرع لثاني: الأمانة العامةالفرع الخامس: اللجان الدائمة

المادة 29

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

يتم تحرير محضر موجز عقب انتهاء كل اجتماع للجنة الدائمة. وينجز مقرر(ة) كل لجنة دائمة، بمساعدة الطاقم الإداري الموضوع رهن إشارتها، تقارير موجزة حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة الدائمة المعنية، تنشر هذه التقارير بعد الاطلاع عليها من قبل مكتب المجلس بالنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: اللجان الدائمة

المادة 16 – المادة 31
  1. المادة 16تتولى اللجان الدائمة ممارسة الصلاحيات المسندة إليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون، ووفق برنامج عمل المجلس.
  2. المادة 17يناط بكل لجنة دائمة في مجال اختصاصها إنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها المكتب إليها، طبقا لمداولات الجمعية العامة.
  3. المادة 18تختص اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها برصد وتتبع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة
  4. المادة 19تختص اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، باقتراح برامج ومشاريع تتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والمواطنة والسلوك الم
  5. المادة 20تختص اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان برصد أوضاع المساواة بين الجنسين، والسياسات المتعلقة بالتمييز الإيجابي والمناصف
  6. المادة 21تختص اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون باقتراح سبل تنمية علاقات التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، لا سيما مع منظومة
  7. المادة 22تختص اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان والإعمال الفعلي لمبادئ الدستور وملاءمة التشريعات الوطنية، مع الالتزامات الاتفا
  8. المادة 23لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن ثلاثة ولا يزيد على ثمانية.
  9. المادة 24إذا تعذر على رئيس اللجنة أو مقررها القيام بمهامه، تعين رئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، خلفا له، إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة وتثبيت رئيسها أو مقررها.
  10. المادة 25تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها مرة كل شهرين على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
  11. المادة 26تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم اكـتـمـال الـنـصـاب القانوني، يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور
  12. المادة 27يتولى رؤساء اللجان الدائمة، تسيير اجتماعاتها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 10 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 11 من هذا النظام الداخلي.
  13. المادة 28طبقا للفقرة الأولى من المادة 50 من القانون، تكلف اللجان الدائمة بإنجاز الدراسات والأعمال، التي يعهد بها مكتب المجلس إليها طبقا لمداولات الجمعية العامة. ويتم الت
  14. المادة 29يتم تحرير محضر موجز عقب انتهاء كل اجتماع للجنة الدائمة. وينجز مقرر(ة) كل لجنة دائمة، بمساعدة الطاقم الإداري الموضوع رهن إشارتها، تقارير موجزة حول المواضيع والقض
  15. المادة 30تتولى رئيسة المجلس، بمساعدة الأمانة العامة توفير ما تستلزمه أعمال اللجان الدائمة من وسائل عمل وخبرة، كما يضعان رهن إشارة اللجان الدائمة الموارد البشرية والمالية
  16. المادة 31تطبق المقتضيات المتعلقة بتسيير اجتماعات اللجان الدائمة على اللجان الموضوعاتية المؤقتة التي يصادق عليها مكتب المجلس باقتراح من الرئيسة.
فهرس النص كاملا · 82 مادة