ف 1ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
ف 2تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 6 من يدفع الرصيد المتوفر الذي يزيد على السقف الأقصى المذكور أعلاه القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين إلى الميزانية العامة .
ف 3والمحاسبين العموميين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها بتاريخ 19 من محرم 1423 )3 أبريل 2002( كما تم تغييرها بالمادة المادة 13 26 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 : تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفصل 3 من القانون »المادة 6. ـ يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات رقم 23.71 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391 )31 ديسمبر 1971( »المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية بشأن اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها وتحل محلها »مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الأحكام التالية :
ف 4»الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية »الفصل 3. ـ يدفع مبلغ حصيلة بيع الأوراق الراجع للدولة إلى »الجاري بها العمل عما يلي : »الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الحساب الخاص بنتاج » - المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها ; »اليانصيب« وإلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق » ـ وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون »الوطني لتنمية الرياضة« تباعا في حدود 75 % و 25 % من المبلغ »بحركاتها ; »المذكور .
ف 5» ـ القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها ; رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني » ـ مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بصحة حسابات التصفية ووجود المادة 14 »التأشيرة المسبقة للالتزام عندما يتطلب الأمر وجود هذه التأشيرة تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفقرة V »والطابع الابرائي للتسديد ; من المادة 16 من القانون المالي رقم 96 .8 للسنة المالية 1997-1996 » ـ الأداءات التي يقومون بها . الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريـخ 12 من صفر 1417 )29 يونيو 1996( كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 6» ويعتبرون فضلا عن ذلك مسؤولين عن التحقق مما يلي :
ف 7»المادة 16. ـ V. ـ تخصص حصيلة الرسم بنسبة :
ف 8» ـ صفة الآمر بالصرف ; » ـ 60 % ل لشرك ة الوطن ية للاذاعة وال تلفزة المح دثة بموجب » ـ توفر الاعتمادات ; »القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر » ـ تقد الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. »بتنفيذه الظهيـر الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من »يعتبر الأعوان المحاسبون.............................................. »ذي القعدة 1425 )7 يناير 2005( ;
ف 9)الباقي لا تغيير فيه.( » ـ 40 % للح ساب المرصد لأمور خ صوصية رقم 3.1.09.02 صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان »المسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وصندوق تضامن المؤاجرين »المحـدث بموجب المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 المشار »إليه أعلاه.«
طريقة الإحالةالمادة 11 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق