ف 1»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصندوق : الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407)31 ديسمبر 1986( كما » في الجانب الدائن : وقع تتميمها بالمادة 44 من قانـون الماليــة رقــم 38.87 للسنـة المـاليـة 1988 »أ( فيما يخص الصيد البري : وب المادة 22 من قان ون المال ية رقم 44.01 لل سن ة المال ية 2002 وب المادة 34 من قانون الم الي ة رقم 48.03 ل ل س ن ة الم ال ية 2004 » ـ حصيلة رسم التنبر الإضافي المنصوص عليه في الفرع 14 من الفصل 8 وبالمادة 50 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 :
ف 2»من مدونة التنبر ; »المادة 32. ـ I. ـ رغبة في التمكن .....................................
ف 3» ـ حصيلة رخص الصيد البري وإيجار حقوق الصيد البـري والرسوم ».............................................................................
ف 4»المستحقة على الصيد بالاحاشة ;
ف 5»II. ـ يتضمن هذا الحساب :
ف 6» ـ حصيلة الغرامات المحكوم بها والمصالحات المبرمة تطبيقا للظهير » في الجانب الدائن :
ف 7»الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341)21 يوليو 1923( في » ـ ...........................................................................
ف 8»شأن مراقبة الصيد البري. » ـ ...........................................................................
ف 9»ب( فيما يخص الصيد في المياه الداخلية : » ـ ........................................................................... »7 ـ القسط الراجع إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من » ـ حصيلة رخص وإيجازات الصيد المائي وايجار حق الصيد ; »حصيلة بيع أوراق اليانصيب الوطني واليانصيب المرخص فيها » ـ الدخول المتأتية من العمليات المنجزة لحساب هيئات أخرى ومن بيع »والمنصوص عليه في الفصل 3 من القانون رقم 23.71 بتاريخ »السمك والمساعدات والهبات والاعانات المالية الهادفة إلى تحسين »13 من ذي القعدة 1391 )31 ديسمبر 1971( كما تم نسخه وتعويضه »الموارد السمكية ; »بالمادة 13 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006.
ف 10» ـ حصيلة الغرامات المحكوم بها والمصالحات المبرمة تطبيقا للظهير » في الجانب المدين : »الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 )11 أبريل 1922( في » ـ........................................................................ .« »شأن المياه الداخلية. )الباقي لا تغيير فيه.( الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3720 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.04 يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2005 المسجل في الح س اب الم ذك ور إلى الم ي زان ي ة ال ع ام ة وي درج في الم داخ يل المسمى »الحساب الخاص بنتاج اليانصيب« بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المادة 6200 ، الفقرة 70 »موارد متنوعة«.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق