مادةmadda
FR
الجزء الأولالقسم الأولالباب الخامس

المادة 30

من قانون المالية لسنة 2006

ف 1» • بتشجير ............................................................ ;

ف 2يغير ويتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 الحساب » • بإعداد................................................................

ف 3المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« المنصوص »ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة .................. بنص تنظيمي.

ف 4عليه في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظ هير ال شريف رقم 1.85.353 بتاريـخ 18 من ربيـع » ـ المبالغ المرجعة........................ الظهير الشريف الصادر في الآخـر 1406 )31 ديسمبر 1985 ( كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 5» 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917 ( الآنف الذكر;

ف 6»المادة 34 . ـ .............................................................. » ـ المبالغ المدفوعة إلى الحساب .... أو منح القروض أو هما معا ;

ف 7»..................................................................................

ف 8» ـ المبالغ المرجعة ........................................... المنجزة في ».................................................................................. »إطار عقود ;

ف 9»يتضمن :

ف 10»ـ المبالغ المدفوعة من السلفات القابلة للإرجاع ............... مصلحة » في الجانب الدائن : »تقييم المنتوجات الغابوية ; » ـ حصيلة الرسم ............................................... بموجب »منح تعويض .......................................... أو لإبراز القيمة ;

ف 11»المادة 10 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ; » ـ المبالغ المدفوعة لفصل الموظفين........................................

ف 12» ـ 50 %من حصيلة .....................................................

ف 13».......................... لفائدة موظفي الغابات ;

ف 14».................... لحساب الأفراد ; » ـ المبالغ المدفوعة لفائدة فصل المعدات..................................

ف 15» ـ حصيلة الرسم ................ المحافظة على الغابات واستغلالها ;

ف 16»................................. بتسيير الملك الغابوي ;

ف 17» ـ حصيلة الرسم البالغ 20 % من .......................... بموجب » ـ النفقات المترتبة .......................... لصيانة المسالك الغابوية ;

ف 18»المادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في » ـ إنجاز أشغال حماية الأراضي واستصلاحها والقابلة للإرجاع من »4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ;

ف 19»طرف المستفيدين ;

ف 20» ـ حصة الدولة من الموارد المحصل عليها .............................

ف 21» ـ منح القروض قصد حماية الأراضي واستصلاحها.

ف 22»..................................................... الجماعات السلالية ; »تدرج ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 » ـ المبالغ المرجعة......................................................... ; »المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها » ـ الفوائد................................................................. ; »والموارد التي تم اصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديسمبر 2005 » ـ الإعانات............................................................... ; »في إطار حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.45.01 المسمى » ـ الهبات................................................................. ; »حماية الأراضي واستصلاحها« وكذا ج ميع العم ليات اللاحقة » ـ الموارد المتنوعة ; »المتعلقة بالموارد أو النفقات للحساب المذكور.« عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3719 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.03 » في الجانب المدين :

ف 23المسمى »صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية« » أ( فيما يخص الصيد البري : » النفقات المتعلقة بالمحافظة على الحيوانات التي تصطاد وتحسين

طريقة الإحالةالمادة 30 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس

المادة 10 – المادة 35
  1. المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
  2. المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
  3. المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
  4. المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
  5. المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
  6. المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
  7. المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
  8. المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
  9. المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
  10. المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
  11. المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
  12. المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
  13. المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
  14. المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
  15. المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
  16. المادة 31»الصيد البري ;
  17. المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
  18. المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
  19. المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق
فهرس النص كاملا · 45 مادة