ف 1» • بتشجير ............................................................ ;
ف 2يغير ويتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 الحساب » • بإعداد................................................................
ف 3المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« المنصوص »ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة .................. بنص تنظيمي.
ف 4عليه في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظ هير ال شريف رقم 1.85.353 بتاريـخ 18 من ربيـع » ـ المبالغ المرجعة........................ الظهير الشريف الصادر في الآخـر 1406 )31 ديسمبر 1985 ( كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 5» 20 من ذي الحجة 1335 )10 أكتوبر 1917 ( الآنف الذكر;
ف 6»المادة 34 . ـ .............................................................. » ـ المبالغ المدفوعة إلى الحساب .... أو منح القروض أو هما معا ;
ف 7»..................................................................................
ف 8» ـ المبالغ المرجعة ........................................... المنجزة في ».................................................................................. »إطار عقود ;
ف 9»يتضمن :
ف 10»ـ المبالغ المدفوعة من السلفات القابلة للإرجاع ............... مصلحة » في الجانب الدائن : »تقييم المنتوجات الغابوية ; » ـ حصيلة الرسم ............................................... بموجب »منح تعويض .......................................... أو لإبراز القيمة ;
ف 11»المادة 10 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ; » ـ المبالغ المدفوعة لفصل الموظفين........................................
ف 12» ـ 50 %من حصيلة .....................................................
ف 13».......................... لفائدة موظفي الغابات ;
ف 14».................... لحساب الأفراد ; » ـ المبالغ المدفوعة لفائدة فصل المعدات..................................
ف 15» ـ حصيلة الرسم ................ المحافظة على الغابات واستغلالها ;
ف 16»................................. بتسيير الملك الغابوي ;
ف 17» ـ حصيلة الرسم البالغ 20 % من .......................... بموجب » ـ النفقات المترتبة .......................... لصيانة المسالك الغابوية ;
ف 18»المادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في » ـ إنجاز أشغال حماية الأراضي واستصلاحها والقابلة للإرجاع من »4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ;
ف 19»طرف المستفيدين ;
ف 20» ـ حصة الدولة من الموارد المحصل عليها .............................
ف 21» ـ منح القروض قصد حماية الأراضي واستصلاحها.
ف 22»..................................................... الجماعات السلالية ; »تدرج ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 » ـ المبالغ المرجعة......................................................... ; »المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها » ـ الفوائد................................................................. ; »والموارد التي تم اصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديسمبر 2005 » ـ الإعانات............................................................... ; »في إطار حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.45.01 المسمى » ـ الهبات................................................................. ; »حماية الأراضي واستصلاحها« وكذا ج ميع العم ليات اللاحقة » ـ الموارد المتنوعة ; »المتعلقة بالموارد أو النفقات للحساب المذكور.« عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3719 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.03 » في الجانب المدين :
ف 23المسمى »صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية« » أ( فيما يخص الصيد البري : » النفقات المتعلقة بالمحافظة على الحيوانات التي تصطاد وتحسين
طريقة الإحالةالمادة 30 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق