ف 1ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 :
ف 2الخزينة الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء، يحدث حساب القروض يسمى »القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء« و يكون الوزير • حساب رقم 3.7.13.02 المسمى »القروض الممنوحة للقرض المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. العقاري والفندقي« ; الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3716
- –حساب رقم 3.7.13.18 المسمى »القروض الممنوحة للصندوق تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.05 المسمى »صندوق النهوض بتشغيل الشباب« الوطني للقرض الفلاحي« ;
ف 3المادة 25
- –حساب رقم 3.7.13.46 المسمى »القروض الممنوحة للبنك المغربي تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 43 للتجارة الخارجيـة« ; من قانون المالية لسنـة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير
- –حساب رقم 3.7.13.60 المسمى »القروض الممنوحة للمؤسسات الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 مـن رمضـان 1414 )25 فبراير 1994( كما البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة«.
ف 4وقع تغييرها وتتميمها :
ف 5في الجانب المدين : »المادة 43. ـ I. ـ رغبة في التمكن ......................................
ف 6ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة المؤسسات البنكية برسم قروض » ................................... ي سمى » صن دوق ال نه وض بت ش غيل الخزينة ; »الشباب« » ويقوم بمهمة الآمر بصرف نفقات الحساب :
ف 7ـ المبالغ المسجلة في مدينية حسابات القروض المشار إليها أعلاه . » ـ الوزير ...................................................................
ف 8إحداث حساب القروض يسمى »القروض الممنوحة » ـ .....................................................................................
ف 9لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان« » ـ .....................................................................................
طريقة الإحالةالمادة 22 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق