مادةmadda
FR
الجزء الأولالقسم الأولالباب الخامس

المادة 22

من قانون المالية لسنة 2006

ف 1ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 :

ف 2الخزينة الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء، يحدث حساب القروض يسمى »القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء« و يكون الوزير • حساب رقم 3.7.13.02 المسمى »القروض الممنوحة للقرض المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. العقاري والفندقي« ; الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3716

  1. –حساب رقم 3.7.13.18 المسمى »القروض الممنوحة للصندوق تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.05 المسمى »صندوق النهوض بتشغيل الشباب« الوطني للقرض الفلاحي« ;

ف 3المادة 25

  1. –حساب رقم 3.7.13.46 المسمى »القروض الممنوحة للبنك المغربي تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 43 للتجارة الخارجيـة« ; من قانون المالية لسنـة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير
  2. –حساب رقم 3.7.13.60 المسمى »القروض الممنوحة للمؤسسات الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 مـن رمضـان 1414 )25 فبراير 1994( كما البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة«.

ف 4وقع تغييرها وتتميمها :

ف 5في الجانب المدين : »المادة 43. ـ I. ـ رغبة في التمكن ......................................

ف 6ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة المؤسسات البنكية برسم قروض » ................................... ي سمى » صن دوق ال نه وض بت ش غيل الخزينة ; »الشباب« » ويقوم بمهمة الآمر بصرف نفقات الحساب :

ف 7ـ المبالغ المسجلة في مدينية حسابات القروض المشار إليها أعلاه . » ـ الوزير ...................................................................

ف 8إحداث حساب القروض يسمى »القروض الممنوحة » ـ .....................................................................................

ف 9لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان« » ـ .....................................................................................

طريقة الإحالةالمادة 22 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس

المادة 10 – المادة 35
  1. المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
  2. المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
  3. المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
  4. المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
  5. المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
  6. المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
  7. المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
  8. المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
  9. المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
  10. المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
  11. المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
  12. المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
  13. المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
  14. المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
  15. المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
  16. المادة 31»الصيد البري ;
  17. المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
  18. المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
  19. المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق
فهرس النص كاملا · 45 مادة