ف 1عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« المحدث بموجب المادة 20 سن العربة قيمة المنحة )بالدرهم( من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 ، 6 % من الرصيد المتوفر في الحسابات التالية في نهاية السنة التي تسبق سنة الاستحقاق االلسسنن يمفاوبقينأو 15 يسواو20ي 0 س 2 نة.سنة. 000000..5453 وذلك بعد خصم المبلغ المدفوع إلى الميزانية العامة من هذه الحسابات طبقا لأحكام المادة 12 من قانون المالية رقم 35.05 المشار إليه أعلاه :
ف 2وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية ـ صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدث بموجب الظهير لامة النقل عبر الطرق« التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل تمويل منحة الشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 )9 ديسمبر 1943( تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي في حدود اعتماد مالي سنوي يبلغ مائة بمنح زيادات وتعويضات لمصابي حوادث الشغل أو ذوي حقوقهم وعشرين مليون درهم )120.000.000 درهم(.
ف 3كما تم تغييره وتتميمه ;
ف 4عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3715 ـ صندوق الضمان المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 من II. ـ يتضمن هذا الحساب :
ف 5ذي الحجة 1345 )25 يونيو 1927( المتعلق بالتعويض عن حوادث في الجانب الدائن :
ف 6الشغل كما تم تغييره وتتميمه ; ـ المبالغ المرجعة من القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء ;
ف 7ـ صندوق تضامن المؤاجرين المحدث بموجب الظهير الشريف ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة بتاريخ 8 ذي الحجة 1361 )16 ديسمبر 1942( المتعلق بالتعويض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 :
ف 8عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه.
- –حساب رقم 3.7.13.25 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة إحـداث مـرافق الدولـة المسيرة بصورة مستقلة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش« ;
طريقة الإحالةالمادة 19 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق