مادةmadda
FR
الجزء الأولالقسم الأولالباب الخامس

المادة 24

من قانون المالية لسنة 2006

ف 1» ـ الوزير ...................................................................

ف 2I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض »II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ف 3الخزينة الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ، يحدث حساب »في الجانب الدائن :

ف 4القروض يسمى »القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان« » ـ .....................................................................................

ف 5و يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. » ـ .....................................................................................

ف 6II. ـ يتضمن هذا الحساب : » ـ .....................................................................................

ف 7في الجانب الدائن :

ف 8» في الجانب المدين :

ف 9ـ المبالغ المرجعة من قروض الخزينة من طرف مؤسسات تهيئة »1 ـ النفقات الأراضي والإسكان ; » ـ ...........................................................................

ف 10ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية والمحـذوفة » ـ ...........................................................................

ف 11بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 : » ـ ...........................................................................

  1. –الحساب رقم 3.7.13.11 المسمى : »القروض الممنوحة للشركة » ـ ...........................................................................

ف 12الوطنية لتهيئة خليج أكادير« ; »8 ـ المبالغ المدفوعة........................................................

  1. –الحساب رقم 3.7.13.24 المسمى : »القروض الممنوحة للمؤسسات »9 ـ المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي يديره الجهوية للتجهيز والبناء« ; »صندوق الضمان المركزي برسم التسبيقات بدون فوائد المخصصة
  2. –الحساب رقم 3.7.13.61 المسمى : »القروض الممنوحة للوكالة »للتمويل الكلي أو الجزئي للحصة الذاتية للشباب حاملي الشهادات الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي« ; »المتوفرين على مشاريع إحداث مقاولات«.

ف 13تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.03

  1. –الحساب رقم 3.7.13.62 المسمى : »القروض الممنوحة للشركة المسمى »الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون« الوطنية للتجهيز والبناء«.

طريقة الإحالةالمادة 24 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس

المادة 10 – المادة 35
  1. المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
  2. المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
  3. المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
  4. المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
  5. المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
  6. المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
  7. المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
  8. المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
  9. المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
  10. المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
  11. المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
  12. المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
  13. المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
  14. المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
  15. المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
  16. المادة 31»الصيد البري ;
  17. المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
  18. المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
  19. المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق
فهرس النص كاملا · 45 مادة