ف 1» ـ الوزير ...................................................................
ف 2I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض »II. ـ يتضمن هذا الحساب :
ف 3الخزينة الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ، يحدث حساب »في الجانب الدائن :
ف 4القروض يسمى »القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان« » ـ .....................................................................................
ف 5و يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. » ـ .....................................................................................
ف 6II. ـ يتضمن هذا الحساب : » ـ .....................................................................................
ف 7في الجانب الدائن :
ف 8» في الجانب المدين :
ف 9ـ المبالغ المرجعة من قروض الخزينة من طرف مؤسسات تهيئة »1 ـ النفقات الأراضي والإسكان ; » ـ ...........................................................................
ف 10ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية والمحـذوفة » ـ ...........................................................................
ف 11بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 : » ـ ...........................................................................
- –الحساب رقم 3.7.13.11 المسمى : »القروض الممنوحة للشركة » ـ ...........................................................................
ف 12الوطنية لتهيئة خليج أكادير« ; »8 ـ المبالغ المدفوعة........................................................
- –الحساب رقم 3.7.13.24 المسمى : »القروض الممنوحة للمؤسسات »9 ـ المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي يديره الجهوية للتجهيز والبناء« ; »صندوق الضمان المركزي برسم التسبيقات بدون فوائد المخصصة
- –الحساب رقم 3.7.13.61 المسمى : »القروض الممنوحة للوكالة »للتمويل الكلي أو الجزئي للحصة الذاتية للشباب حاملي الشهادات الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي« ; »المتوفرين على مشاريع إحداث مقاولات«.
ف 13تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.03
- –الحساب رقم 3.7.13.62 المسمى : »القروض الممنوحة للشركة المسمى »الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون« الوطنية للتجهيز والبناء«.
طريقة الإحالةالمادة 24 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق