مادةmadda
FR
الجزء الأولالقسم الأولالباب الخامس

المادة 28

من قانون المالية لسنة 2006

ف 1» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 الصادر بتنفيذه » ـ .................................................................................... الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريـخ 12 من صفر 1417 )29 يونيو 1996( » في الجانب المدين :

ف 2كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 3» ـ مصاريف الدراسات ; »المادة 44 . ـ رغبة في التمكن ...........................................

ف 4» ـ ..................................................................................... » .................................ويكون الوزير المكلف بالاتصال هو الآمر » ـ .....................................................................................

ف 5»بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 6» ـ المبالغ المرجعة .............................. في الحساب بغير حق ;

ف 7»ويتضمن هذا الحساب :

ف 8» ـ مصاريف تسوية وتنفيذ القرارات القضائية والإدارية ;

ف 9»في الجانب الدائن :

ف 10» ـ مصاريف التغذية وشراء المواد الطبية والصيدلية والتحليلات » ـ 40 % من حصيلة رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري ƒÒ±ÎÃα¶±´ħ±ÎÁ²Ô³ħÎ˱đ¹³ħ±Î½¶Ð±«ħħ¥ »الوطني المحدث بموجب المادة 16 من القانون المالي رقم 8.96 » ـ مستحقات الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية المتعلقة »المشار إليه أعلاه.« »بالمؤسساتħ¥ħ³ÐÔ¶½Î±ħ )الباقي لا تغيير فيه.( ħƒـħالمبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الحقوقية غير الحكومية.« تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.10 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.18 المسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية« المسمى »صندوق تضامن مؤسسات التأمين« المادة 27 المادة 29 تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفصل 39 المادة 38 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 بتنفيذه ال ظ ه ي ر الش ريف رقم ħ 1.04.255 ب تـاريخ 16 من ذي )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004( : إصدار قانون المالية لسنة 1984 كما تم نسخه وتعويضه »المادة 38. ـ I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات................... بالمادة 30 المكررة من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 »........................................................................................ والمتمم بالمادة 48 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 : »....................................ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض »الفصل 39. ـ I . ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات ..............

ف 11»موارده وصرف نفقاته. »............................................................................................. »II. ـ يتضمن هذا الحساب : »... ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 12» في الجانب الدائن :

ف 13»II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ف 14» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذاذة القيس » في الجانب الدائن :

ف 15»الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تسليم نظير من البطاقة ».............................................................................................

ف 16»الوطنية أو وثائق الإقامة للأجـانب المقيمين بالمغرب والمحدثة »بموجب التشـريع والتنظيم المعمول بهما ; »............................................................................................. الجريدة الرسمية عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( 3718 » في الجانب المدين : » ـ المبالغ المدفوعة .............................................. بالغابات »المملوكة للدولة ;

ف 17» 1 ـ المعونات المالية الممنوحة ........................ المنصوص عليها »في المادة 263 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ; » ـ المبالغ المرجعة من القروض الممنوحة قصد حماية الأراضي »2 ـ الإعانة المالية الممنوحة لمقاولات التأمين في حالة التصفية ; »واستصلاحها ; »3 ـ الإعانة الممنوحة..... طبقا للمادة 264 من القانون رقم 17.99 » ـ الرصيد المتوفر في حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.45.01 »المشار إليه أعلاه ; »المسمى »حماية الأراضي واستصلاحها« المحذوف بموجب المادة 37 »من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006.

ف 18»4 ـ استرداد ............. طبقا للمادة 255 من القانون رقم 17.99 »المشار إليه أعلاه.« » في الجانب المدين :

ف 19تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 » ـ النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة :

ف 20المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« » • بالبحث ........................................................... ;

طريقة الإحالةالمادة 28 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس

المادة 10 – المادة 35
  1. المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
  2. المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
  3. المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
  4. المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
  5. المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
  6. المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
  7. المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
  8. المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
  9. المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
  10. المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
  11. المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
  12. المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
  13. المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
  14. المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
  15. المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
  16. المادة 31»الصيد البري ;
  17. المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
  18. المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
  19. المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق
فهرس النص كاملا · 45 مادة