ف 1لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات القروض التالية :
ف 2إلى الدولة من طرف اليانصيب« والذي تم تغيير تسميته بـ »الحساب ـ الحساب رقم 3.7.13.23 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة الخاص بنتاج اليانصيب« بموجب المادة 34 من القانون المالي لسنة 1966 الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة« ;
ف 3الصادر بتنفيذه المرسوم الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 ـ الحساب رقم 3.7.13.33 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة )31 ديسمبر 1965( وتحل محلها الأحكام التالية :
ف 4الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة« ;
ف 5»المادة 28. ـ I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات ـ الحساب رقم 3.7.13.36 المسمى »القروض الممنوحة لمركزية »المتعلقة بمنح الإعانات لفـائدة المنظمات ذات الطابع الصحي الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفكيك المعدنية« .
ف 6»والاجتماعي والثقافي والرياضي ، يتضمن الحساب المرصد لأمور تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2005 المسجلة في »خصوصية المسمى الحساب الخاص بنتاج اليانصيب والذي يكون حسابات القروض المذكورة إلى الميزانية العامة وتدرج في المداخيل »الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته : بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المادة 6200 ، الفقرة 70 »موارد متنوعة« ;
ف 7» في الجانب الدائن : ـ الحساب رقم 3.7.13.25 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة » ـ القسط الراجع إلى الحساب الخاص بنتاج اليانصيب من حصيلة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش« ;
ف 8»بيع أوراق ال يانص يب الوط ني والي انص يب المرخص ف يها ـ الحساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة »والمنصوص عليه في الفصل 3 من القانون رقم 23.71 بتاريخ المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
ف 9»13 من ذي القعدة 1391 )31 ديسمبر 1971( كما تم نسخه ـ الحساب رقم 3.7.13.31 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة »وت عوي ضه ب المادة 13 من ق ان ون المال ي ة رقم 35.05 ل ل س نة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة« ;
ف 10»المالية 2006 ; ـ الحساب رقم 3.7.13.32 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة » ـ المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ;
ف 11المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة« ;
ف 12» ـ مساهمات الهيآت والمنظمات الدولية ; ـ الحساب رقم 3.7.13.34 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة » ـ الهبات والوصايا ;
ف 13المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس« ;
ف 14» ـ الموارد المتنوعة . ـ الحساب رقم 3.7.13.37 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة »في الجانب المدين :
ف 15المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية« ;
ف 16» ـ النفقات المتعلقة بمنح الإعانات لفائدة المنظمات ذات الطابع ـ الحساب رقم 3.7.13.40 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة »الصحي والاجتماعي والثقافي والرياضي.« المستقلة المتعددة المرافق بأكادير« ;
ف 17حذف الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.22 ـ الحساب رقم 3.7.13.51 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة المسمى »تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان« الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور« .
ف 18المادة 34 تدفع المبالغ الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2005 والمسجلة في دائنية يح ذف اب تداء من فاتح ي ن اير 2006 الح س اب المرص د لأمور أو مدينية حسابات القروض المذكورة إلى حساب القروض المسمى خصوصية رقم 3.1.13.22 المسمى »تصفية الصندوق العام للقروض »القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء« المحدث بموجب بتطوان«. المادة 22 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006.
ف 19عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 )29 ديسمبر 2005( الجريدة الرسمية 3721 ـ الحساب رقم 3.7.13.02 المسمى »القروض الممنوحة للقرض حذف حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.45.01 العقاري والفندقي« ;
ف 20المسمى »حماية الأراضي واستصلاحها« ـ الحساب رقم 3.7.13.18 المسمى »القروض الممنوحة للصندوق المادة 37 الوطني للقرض الفلاحي« ; يحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حساب النفقات من المخصصات ـ الحساب رقم 3.7.13.46 المسمى »القروض الممنوحة للبنك المغربي رقم 3.9.45.01 المسمى »حماية الأراضي واستصلاحها«. للتجارة الخارجية« ; يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2005 المسجل في الحساب المذكور إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 ـ الحساب رقم 3.7.13.60 المسمى »القروض الممنوحة للمؤسسات المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«.
ف 21البنكية ومكتب التنيمة الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة«.
طريقة الإحالةالمادة 35 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق