- –حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
ف 1مستقلة التاليان :
- –حساب رقم 3.7.13.31 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة 1 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم حوادث الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة« ;
ف 2الشغل« التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني ، المكلف بالتدبير الإداري
- –حساب رقم 3.7.13.32 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة للصناديق التالية :
ف 3المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة« ;
- –ص ندوق الزي ادة في إيرادات حوادث الش غل المحدث بموجب
- –حساب رقم 3.7.13.34 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة الظهير الشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 )9 ديسمبر 1943( ;
ف 4المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس« ;
- –صندوق الضمان المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 من
- –حساب رقم 3.7.13.37 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة ذي الحجة 1345 )25 يونيو 1927( ;
ف 5المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية« ;
- –صندوق تضامن المؤاجرين المحدث بموجب الظهير الشريف
- –حساب رقم 3.7.13.40 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة بتاريخ 8 ذي الحجة 1361)16 ديسمبر 194( .
ف 6المستقلة المتعددة المرافق بأكادير ;
ف 7يحل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم حوادث
- –حساب رقم 3.7.13.51 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة الشغل« محل الصناديق المذكورة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور« .
ف 8الصفقات والعقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل فاتح يناير 2006 من في الجانب المدين :
ف 9لدن هذه الصناديق.
ف 10ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة وكالات توزيع الماء والكهرباء ;
ف 112 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المستشفى ــ المبالغ المسجلة في مدينية حسابات القروض المشار إليها أعلاه .
ف 12العسكري بكلميم« التابع لإدارة الدفاع الوطني.
ف 13إحداث حساب القروض يسمى حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية« »مديرية المطبعة الرسمية« المادة 23
طريقة الإحالةالمادة 20 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma
الباب الخامس
المادة 10 – المادة 35- المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
- المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
- المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
- المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
- المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
- المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
- المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
- المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
- المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
- المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
- المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
- المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
- المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
- المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
- المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
- المادة 31»الصيد البري ;
- المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
- المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
- المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق