مادة madda
FR
الجزء الأولالقسم الأولالباب الخامس

المادة 20

من قانون المالية لسنة 2006

  1. –حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;

ف 1مستقلة التاليان :

  1. –حساب رقم 3.7.13.31 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة 1 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم حوادث الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة« ;

ف 2الشغل« التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني ، المكلف بالتدبير الإداري

  1. –حساب رقم 3.7.13.32 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة للصناديق التالية :

ف 3المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة« ;

  1. –ص ندوق الزي ادة في إيرادات حوادث الش غل المحدث بموجب
  2. –حساب رقم 3.7.13.34 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة الظهير الشريف بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 )9 ديسمبر 1943( ;

ف 4المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس« ;

  1. –صندوق الضمان المحدث بموجب الظهير الشريف بتاريخ 25 من
  2. –حساب رقم 3.7.13.37 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة ذي الحجة 1345 )25 يونيو 1927( ;

ف 5المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية« ;

  1. –صندوق تضامن المؤاجرين المحدث بموجب الظهير الشريف
  2. –حساب رقم 3.7.13.40 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة بتاريخ 8 ذي الحجة 1361)16 ديسمبر 194( .

ف 6المستقلة المتعددة المرافق بأكادير ;

ف 7يحل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »قسم حوادث

  1. –حساب رقم 3.7.13.51 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة الشغل« محل الصناديق المذكورة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور« .

ف 8الصفقات والعقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل فاتح يناير 2006 من في الجانب المدين :

ف 9لدن هذه الصناديق.

ف 10ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة وكالات توزيع الماء والكهرباء ;

ف 112 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المستشفى ــ المبالغ المسجلة في مدينية حسابات القروض المشار إليها أعلاه .

ف 12العسكري بكلميم« التابع لإدارة الدفاع الوطني.

ف 13إحداث حساب القروض يسمى حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية« »مديرية المطبعة الرسمية« المادة 23

طريقة الإحالةالمادة 20 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس

المادة 10 – المادة 35
  1. المادة 10X. ـ الجــزاءات الـمتـرتـبة عــلى عـدم إيـــداع العقـود أو الاتفـاقـات تجمع في نص واحد يسمى »المدونة العامة للضرائب« جميع الأحكام أو إيداعها خارج الأجل التشريعي
  2. المادة 11ـ صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم.
  3. المادة 12منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان المادة
  4. المادة 15ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول فاتح يناير 2006 ; تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترص
  5. المادة 16يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من
  6. المادة 17أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل تثبت خلال السنة المالية 2006 ، مع مراعاة أحكام
  7. المادة 18عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ابتداء من فاتح يناير 2006 ، تدفع إلى مرفق الدولة المسمى »مديرية سلامة النقل عبر الطرق« 50 % من حصيلة الغرامات التصالحية ق
  8. المادة 19عربات الدرجة الثالثة »صنف ج« ابتداء من فاتح يناير 2006 ، ترصد عن كل سنة لمرفق الدولة المسير المؤمنة للنقل بالوسط القروي بصورة مستقلة المسمى »قسـم حوادث الشغل« ا
  9. المادة 20• حساب رقم 3.7.13.27 المسمى »القروض الممنوحة للوكالة يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006 مرفقا الدولة المسيران بصورة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس« ;
  10. المادة 21I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية المطبعة الممنوحة للمؤسسات البنكية من طرف الخزينة
  11. المادة 22ـ المبالغ المسجلة في دائنية حسابات القروض التالية المحذوفة I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض بموجب المادة 35 من قانون المالية رقم 35.05
  12. المادة 24» ـ الوزير ...................................................................
  13. المادة 26في الجانب المدين : تغير وتتمم على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة مؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان ; المادة 31 من قانون
  14. المادة 28» ـ 70 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها »المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ; تغير على النحـو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام ا
  15. المادة 30» • بتشجير ............................................................ ;
  16. المادة 31»الصيد البري ;
  17. المادة 32»وصرف نفقاته. تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيذه الظهير »II . ـ يتضمن هذا الصند
  18. المادة 33حذف حسابات القروض تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 28 من قانون المالية
  19. المادة 35لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 )3 أبريل 1964( المتعلقة بإحداث حساب خصوصي يسمى »حصيلة المساهمة المدفوعة تحذف ابتداء من فاتح يناير 2006 حسابات الق
فهرس النص كاملا · 45 مادة