مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربيةالباب الثالث: في التعليم والتكوين الرياضيينالفرع الثاني: في مراكز التكوين الرياضي

المادة 53

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: في مراكز التكوين الرياضي

المادة 52 – المادة 55
  1. المادة 52يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحدد بنص تنظي
  2. المادة 53يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم
  3. المادة 54يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي.
  4. المادة 55يحدد بنص تنظيمي البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي وكذا تنظيم مراكز التكوين المذكورة وكيفية ت
فهرس النص كاملا · 118 مادة