ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الثاني: في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربيةالباب الثالث: في التعليم والتكوين الرياضيينالفرع الثاني: في مراكز التكوين الرياضي
المادة 54
ف 1يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي.
ف 2يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: في مراكز التكوين الرياضي
المادة 52 – المادة 55- المادة 52يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحدد بنص تنظي
- المادة 53يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم
- المادة 54يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 55يحدد بنص تنظيمي البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي وكذا تنظيم مراكز التكوين المذكورة وكيفية ت