ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 445
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 445 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 440 – المادة 448- المادة 440يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
- المادة 441تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون
- المادة 442إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى
- المادة 443يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
- المادة 444يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، وينتهي بملخص لم
- المادة 445يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
- المادة 446إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف، أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة،
- المادة 447يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات، عند الاقتض
- المادة 448يتضمن المقرر الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف، ويحدد الباقي بدقة إن وجد.