ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 447
ف 1يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات، عند الاقتضاء، وكذا أجوبتهم فيما يتعلق بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.
ف 2يحرر محضر يتضمن مختلف الأدلة المعروضة.
ف 3إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم، أحال القاضي القضية إلى المحكمة التي عينته للبت فيها في جلسة علنية.
ف 4إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة، غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
طريقة الإحالةالمادة 447 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 440 – المادة 448- المادة 440يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
- المادة 441تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون
- المادة 442إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى
- المادة 443يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
- المادة 444يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، وينتهي بملخص لم
- المادة 445يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
- المادة 446إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف، أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة،
- المادة 447يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات، عند الاقتض
- المادة 448يتضمن المقرر الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف، ويحدد الباقي بدقة إن وجد.