ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الثاني: الحجز التنفيذي
المادة 511
ف 1تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 509 أعلاه، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي.
ف 2إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة، ويتخذ حينئذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويوقع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز، وله، عند الاقتضاء، بصفة استثنائية، الاستمرار في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 472 أعلاه بعد إذن قاضي التنفيذ.
ف 3لقاضي التنفيذ أن يقرر عوضا ماديا عن الحراسة القضائية يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان الحارس غير المنفذ عليه.
طريقة الإحالةالمادة 511 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي
المادة 503 – المادة 571- المادة 503يجوز، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون التي وقع الحجز بسببها، يخصص للوفاء بها دون
- المادة 504يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة، للوفاء بدين الحاجز.
- المادة 505إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة أصل الدين، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، وفقا للإجراءات العادية
- المادة 506لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء حجز على أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير، قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم ي
- المادة 507يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه.
- المادة 508ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة
- المادة 509يجري الحجز بعين المكان، وإلا كان الحجز باطلا.
- المادة 510يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية.
- المادة 511تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 509 أعلاه، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي.
- المادة 512تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
- المادة 513يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار
- المادة 514يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا.
- المادة 515يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها.
- المادة 516تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أ
- المادة 517إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توض
- المادة 518إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين المكلف بال
- المادة 519يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط.
- المادة 520تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم.
- المادة 521يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له.
- المادة 522يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
- المادة 523ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية
- المادة 524إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المت
- المادة 525يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره.
- المادة 526يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف الت
- المادة 527يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ، ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي.