مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الثاني: الحجز التنفيذي

المادة 525

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره.

ف 2إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي، وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى المنفذ عليه.

ف 33. إجراءات بيع الأصل التجاري

طريقة الإحالةالمادة 525 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

المادة 503 – المادة 571
  1. المادة 513يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار
  2. المادة 514يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا.
  3. المادة 515يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها.
  4. المادة 516تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أ
  5. المادة 517إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توض
  6. المادة 518إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين المكلف بال
  7. المادة 519يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط.
  8. المادة 520تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم.
  9. المادة 521يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له.
  10. المادة 522يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
  11. المادة 523ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية
  12. المادة 524إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المت
  13. المادة 525يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره.
  14. المادة 526يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف الت
  15. المادة 527يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ، ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي.
  16. المادة 528تجري المزايدة بواسطة المكلف بالتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التنفيذ.
  17. المادة 529إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحمل
  18. المادة 530إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة، ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالإنذار، يعاد بيع الأصل التجاري
  19. المادة 531لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني.
  20. المادة 532إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ث
  21. المادة 533يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
  22. المادة 534تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات ا
  23. المادة 535لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثانٍ على الأموال المحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعي
  24. المادة 536إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأمو
  25. المادة 537يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال ا
فهرس النص كاملا · 644 مادة