ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الثاني: الحجز التنفيذي
المادة 550
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.
طريقة الإحالةالمادة 550 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي
المادة 503 – المادة 571- المادة 538يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع.
- المادة 539يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمت
- المادة 540إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ.
- المادة 541يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له.
- المادة 542ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات.
- المادة 543تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.
- المادة 544إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ.
- المادة 545لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا:
- المادة 546إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتي:
- المادة 547يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحا
- المادة 548يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز،
- المادة 549يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة.
- المادة 550تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.
- المادة 551يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المز
- المادة 552يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، بمقال مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل يوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى
- المادة 553بمجرد إيقاع الحجز، وانصرام أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 549 أعلاه، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة
- المادة 554يبلغ المكلف بالتنفيذ، خلال ثلاثة (3) أيام من إعداد دفتر الشروط، إشعارا إلى المنفذ عليه والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم الع
- المادة 555إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك.
- المادة 556يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل
- المادة 557يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد استدعاء ذوي المصل
- المادة 558يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات، دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة.
- المادة 559يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها، ويعلم المكلف بالتنفيذ ا
- المادة 560يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء مباشرة أو عبر منصة إلكترونية إلى غاية إقفال محضر المزاد، ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض.
- المادة 561إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالعقار موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن
- المادة 562لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية، أو إذا