مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الرابع: حجز المنقولات والعقاراتالفرع الثاني: الحجز التنفيذي

المادة 562

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية، أو إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة.

ف 2تعتبر العروض المقدمة كافية إذا كانت مساوية على الأقل للثمن المحدد في دفتر شروط البيع.

ف 3يحدد الأمر المذكور في الفقرة الأولى التاريخ الجديد للمزاد، على أن لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.

ف 4إذا لم يقع البيع بعد تحديد الثمن الافتتاحي، بسبب عدم حضور متزايدين أو عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو في إحداها، أو عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص.

ف 5إذا لم يقع البيع، أمكن لقاضي التنفيذ تخفيض الثمن الافتتاحي للبيع تلقائيا، على ألا يتجاوز هذا التخفيض نسبة ثلاثين (30) بالمائة، وألا يقل عن عشرة (10) بالمئة من المبلغ المحدد في الخبرة الأخيرة.

طريقة الإحالةالمادة 562 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

المادة 503 – المادة 571
  1. المادة 547يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحا
  2. المادة 548يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز،
  3. المادة 549يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة.
  4. المادة 550تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان.
  5. المادة 551يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المز
  6. المادة 552يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، بمقال مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل يوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى
  7. المادة 553بمجرد إيقاع الحجز، وانصرام أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 549 أعلاه، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة
  8. المادة 554يبلغ المكلف بالتنفيذ، خلال ثلاثة (3) أيام من إعداد دفتر الشروط، إشعارا إلى المنفذ عليه والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم الع
  9. المادة 555إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك.
  10. المادة 556يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل
  11. المادة 557يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد استدعاء ذوي المصل
  12. المادة 558يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات، دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة.
  13. المادة 559يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها، ويعلم المكلف بالتنفيذ ا
  14. المادة 560يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء مباشرة أو عبر منصة إلكترونية إلى غاية إقفال محضر المزاد، ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض.
  15. المادة 561إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالعقار موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن
  16. المادة 562لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية، أو إذا
  17. المادة 563يمكن لكل شخص داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد العلني، أن يقدم عرضا بالزيادة عن المبلغ الذي رسا عليه المزاد، بشرط أن يفوق العرض المقدم ثمن البيع الأصلي وا
  18. المادة 564يعتبر محضر المزاد:
  19. المادة 565لا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع.
  20. المادة 566إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد، أنذر بذلك، فإن لم يستجب خلال عشرة
  21. المادة 567تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما.
  22. المادة 568يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي.
  23. المادة 569يمكن للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد، استنادا إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو بوجود عيب في
  24. المادة 570إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها، أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين.
  25. المادة 571يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه، وطالب التنفيذ، والم
فهرس النص كاملا · 644 مادة