ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائيةمقتضيات انتقالية وختامية
المادة 642
ف 1تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982):
ف 2"الفصل 62 - إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 أعلاه، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل أقصاه أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون".
طريقة الإحالةالمادة 642 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 640 – المادة 644- المادة 640تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 641كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- المادة 642تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 ال
- المادة 643يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 644ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: