ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائيةمقتضيات انتقالية وختامية
المادة 644
ف 1ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
- 1-الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 2-المواد 4 و 5 ومن 7 إلى 13 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، كما وقع تغييره؛
- 3-القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 4-القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 5-القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره؛
- 6-الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ الأحكام العدلية الفرنسية التي وقع عرضها على محكمة النقض والإبرام، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1363 (14 يونيو 1944)؛
- 7-الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 61 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
ف 2إن المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى هذه المادة، والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالمقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 644 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 640 – المادة 644- المادة 640تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 641كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- المادة 642تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 ال
- المادة 643يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 644ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: