الباب السادس: رسوم الحالة المدنيةالفرع الثاني: الرسم الإلكتروني للولادة
المادة 22
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
علاوة على شهادة الولادة المحررة إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية، من قبل الطبيب المولد أو المولدة أو القابلة أو عند الاقتضاء شهادة إدارية للولادة محررة إلكترونيا من قبل السلطة الإدارية المحلية، يدعم التصريح بواقعة الولادة بإحدى الوثائق التالية حسب الحالة:
- –نسخة من عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو هما معا مغربيا المبرم طبقا لأحكام مدونة الأسرة، وذلك عند التصريح بالولادة الأولى فقط؛
- –وثيقة الإقرار بالبنوة، مرفقة بنسختين كاملتين من رسمي ولادة الأبوين؛
- –نسخة كاملة من رسم ولادة الأم، إن كان المولود من أب مجهول.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع الثاني: الرسم الإلكتروني للولادة
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يتضمن الرسم الإلكتروني للولادة البيانات التالية:
- المادة 22علاوة على شهادة الولادة المحررة إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية، من قبل الطبيب المولد أو المولدة أو القابلة أو عند الاقتضاء شهادة إدارية للولادة محررة إلكترونيا
- المادة 23ينقل التصريح بولادة المغاربة المقيمين بالخارج إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية، بناء على نسخة كاملة من رسم الولا