المادة 25
من مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية
ف 1يدعم التصريح بواقعة الوفاة بإحدى الوثائق التالية:
ف 21. شهادة معاينة الوفاة المبعوث بها إلكترونيا ضمن التصريح الأولي عبر المنظومة الرقمية من لدن أحد الأشخاص التالي بيانهم:
- –طبيب أو ممرض يزاول مهامه بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة؛
- –طبيب أو ممرض يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع العام؛
- –طبيب يزاول مهامه بمؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إذا وقعت الوفاة داخل هذه المؤسسة الصحية؛
ف 3وإذا تعذر وجود أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه داخل النفوذ الترابي للجماعة المعنية جاز لرئيس مجلس الجماعة المعني أن ينتدب طبيبا يزاول مهامه بالقطاع الخاص لمعاينة الوفاة وإنجاز شهادة معاينة الوفاة التي يبعثها إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية.
ف 42. شهادة إدارية للوفاة مبعوث بها إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية من لدن السلطة الإدارية المحلية إن تعذر وجود أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
ف 53. شهادة وفاة مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الوفاة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؛
ف 64. إذن وكيل الملك المختص المبعوث به إلكترونيا عبر المنظومة الرقمية في حالة الوفاة غير العادية الناجمة عن جريمة أو حادث، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.22.04 — madda.ma
الفرع الثالث: الرسم الإلكتروني للوفاة
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يتضمن الرسم الإلكتروني للوفاة البيانات التالية:
- المادة 25يدعم التصريح بواقعة الوفاة بإحدى الوثائق التالية:
- المادة 26ينقل التصريح بالوفاة إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة يدلي بها المصرح