مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم التاسع: طرق التنفيذالباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائيةالفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة 477

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.

ف 2لا تقبل أوامر رئيس المحكمة التي تبت في الأجل الإسترحامي أي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 477 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة 474 – المادة 478
  1. المادة 474يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.
  2. المادة 475ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو بالمحكمة التي توجد بها أمواله، حسب الحالة.
  3. المادة 476يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.
  4. المادة 477يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.
  5. المادة 478يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدا
فهرس النص كاملا · 644 مادة