ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الثالث: بيع منقولات المحجور
المادة 263
ف 1إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا.
ف 2يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، للوصي أو المقدم في بيع أموال محجوره المنقولة، إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف (10.000) درهم، أو إذا لم يتم البيع بطريق المراضاة.
ف 3يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن، من قيمة المنقولات التي يقومها خبير مختص يعينه لهذه الغاية ليحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، ومن كون الثمن لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
ف 4يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه.
طريقة الإحالةالمادة 263 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور
المادة 263 – المادة 268- المادة 263إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا.
- المادة 264يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسب
- المادة 265إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشيا
- المادة 266لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
- المادة 267ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التج
- المادة 268إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.